تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٨ - كتاب المضاربة
تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع.
قوله «أقوال. إلخ».
مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه، بل لا بد من ضمان جميعه مطلقا.
مسألة ١: «كما ترى. إلخ».
و لا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة، كون يده يد المالك كالوكالة و الوديعة، و فيه نظر ظاهر، لان مجرد كونها يد امانة و مأذونة لا يقتضي مثل هذا التنزيل، و حينئذ من اين حصلت الغاية لعموم على اليد؟.
قوله «قد قضى. إلخ».
مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين كيف يكون من باب قضاء دينه؟ بل الأولى في الوجه أن يقال: انه من باب تمليكه الغير الذي هو بمنزلة إتلاف المالك إياه الرافع لضمانه قهرا، بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الإتلاف.
مسألة ٣: «دعوى صحته. إلخ».
في صحته نظر بعد عدم كونها من المعاملات المتعارفة من جهة انصراف العمومات عنها.
مسألة ٥: «من بعضها الآخر. إلخ».
لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر و النواهي عن عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط المطلق الغير المنافي لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالك، تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه المخالفة. نعم، مع اتصال هذه الأوامر بالعقد، كان المورد من قبيل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده يستكشف التسليط المطلق المزبور، و حينئذ فلا محيص من طرح هذه الاخبار [١]، أو حملها على صورة انفصال النواهي،
[١] الوسائل: ج ١٣ ص ١٨١ باب ١ من أبواب أحكام المضاربة.