تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦ - فصل في طريق ثبوت النجاسة
حكومة حديث رفع القلم [١] على الإطلاقات إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته و إن كان صالحا لتخفيفه.
الثاني عشر: في عرق الإبل الجلال.
مسألة ٢: «ضعيف. إلخ».
إلا في مورد ثبت طهارته بدليل لبي من سيرة أو إجماع فإنه يرجع إلى التمسك بعموم النجاسة بالنسبة إلى الشبهة المصداقية للمخصص اللبي على ما حققناه في محله.
فصل في طريق ثبوت النجاسة
مسألة ١: «لا اعتبار. إلخ».
فيه نظر جدا لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع.
مسألة ٢: «محلا لابتلائه. إلخ».
أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو بعده أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخرا. و وجه الفرق بين جعل البدل و قضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله الذي تعرضناه في مقالتنا فراجع.
مسألة ٦: «ففي الحكم بالنجاسة. إلخ».
بل الأقوى عدم النجاسة لعدم قيام البينة حتى على الجامع.
مسألة ٧: «فيجب الاجتناب. إلخ».
مع العلم بإرادتهما موضوعا واحدا شخصيا بينهما كي يصدق عليه قيام البينة.
[١] الوسائل: ج ٤ ص ١٢٨٤ باب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.