تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥١ - فصل في كيفية الإحرام
لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الإجمالي.
مسألة ٧: «فلو نوى كذلك. إلخ».
في صورة تشريعه في أصل الحكم، لا في التطبيق كما أن في صورة اعتقاده بصحته مثل هذه البينة إنما يجب التجديد لو كان في نيته متعبدا بخصوصه، و إلا فلا بأس بالاجتزاء به جزما.
مسألة ٨: «فالظاهر. إلخ».
قد مر وجه الإشكال فيه.
مسألة ٩: «بطل. إلخ».
إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق.
مسألة ١٥: «إلا بالتلبية. إلخ».
بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه، و الا فأصل الإحرام الذي هو من العبادات الاختيارية غير منوط بالتلبية، بل التلبية من واجباته، و هو ليس إلا نفس التوطين على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها و به يمتاز عن الصوم، و بمثل ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام [١]، و يثبت أن للإحرام مراتب، قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص، و يكون من الإنشائيات الاختيارية و حكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير إحرام الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام، فتدبر في أخبار الباب، ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول.
مسألة ٢١: «و قد يقال بكونه مستحبا. إلخ».
و الأوجه أن يدعى حمل الأمر بالترك في هذه المقامات، لدفع توهم تأكد الاستحباب و على أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية.
[١] الوسائل: ج ٩ ص ١٧ باب ١٤ من أبواب الإحرام ح ١- ٢- ٨- ١٣- ١٤.