تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٣٢ - فصل في شرائط وجوب الحج
قطعا، نعم، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الإخراج أيضا مكلفا على طبق تقليده، و إن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه، و مع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية.
قوله «فالمدار على تقليد الميت. إلخ».
قد تقدم الكلام فيه مفصلا [١].
مسألة ١٠١: «و إن كان لا يبعد. إلخ».
لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن.
مسألة ١٠٣: «أو المدار على. إلخ».
قد تقدم الكلام في هذه الجهة، فراجع و تأمل فيه.
مسألة ١٠٤: «فلا يجب القضاء. إلخ».
مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، و إلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة.
مسألة ١٠٥: «عملا بظاهر الحال. إلخ».
لا اعتبار بهذا الظاهر، و لا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فورا- و لو لم يكن مؤقتا- إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر جدا، لعدم مساعدة دليله.
مسألة ١٠٩: «لأنه نهي تبعي. إلخ».
قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة [٢].
قوله «فإن قلت: ما الفرق. إلخ».
هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم و له المجال على فرض عدم اقتضاء الشرط في
[١] راجع ص ١٢.
[٢] راجع ص ١١٥.