تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٣ - فصل في شرائط وجوب الحج
مسألة ٣٨: «و وجوب الحج. إلخ».
لو كان شرطه بنحو التقييد و وحدة المطلوب في وجوب الحج نظر، لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه، و لقد مر عدم إمكانه.
مسألة ٤٠: «وجهان. إلخ».
أقواهما الجواز، للأصل، و قاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشيء، الاذن في لوازمه.
مسألة ٤١: «وجهان. إلخ».
أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الأذنين في المتلازمين.
مسألة ٤٣: «وجهان. إلخ».
أقواهما عدم الوجوب على الباذل، لان هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب عليه، فلا يرتبط بالباذل، و توهم الملازمة بين الأذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما عرفت، كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى، فيترتب عليه عقوبته، إذ هو كما ترى.
مسألة ٤٩: «لا يجوز له. إلخ».
و لكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة، و عدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشيء، و الالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه، لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى.
مسألة ٥٠: «وجب مع وجود. إلخ».
في وجوبه حينئذ نظر، لان بذله على تقدير غير حاصل بعد، و لا يجب عليه أيضا تحصيل مقدميته، لعدم مقتضي لوجوبه.
مسألة ٥١: «و قرار الضمان. إلخ».
لكونه غار و المغرور يرجع إلى من غر.
مسألة ٥٣: «صدق الاستطاعة. إلخ».
لعدم مالكية الحر، لعمل نفسه، و إن كان عمله ما لا يبذل بإزائه المال، و لذا