تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٨ - فصل في شرائط وجوب الحج
التخيير له بمضمونها، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه باذنه على مولاه مخيرا [١]، و اما خبر حريز [٢] و غيره فلا يشمل المقام، لأنها في الكفارة غير المرتبطة بالمقام.
قوله «أقواهما: الأول. إلخ».
بل الثاني أقوى، لعدم تمامية القاعدة المزبورة.
قوله «حاله حال الحرية [٣]. إلخ».
لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج، فعلى الحاج، إلا ان في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه و بين أمره بالصوم، و لكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق، و لو قبل المشعر أو بعده، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى.
قوله «وجهان. إلخ».
و لا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
مسألة ٦: «جميع آثار الحرية. إلخ».
و للمسألة بعد مجال التأمل، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة.
الثالث: الاستطاعة.
مسألة ٦: «كما هو الحال. إلخ».
في التنظير إشكال، لقيام النص [٤] فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه، اللهم [إلا] أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي من ان المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية، و حينئذ لا يكون عموم نفي
[١] ج ٩ ص ٢٥١ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] ج ٩ ص ٢٥١ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] في النسخة المطبوعة «حاله حاله الحر».
[٤] الوسائل: ج ٢ ص ٩٩٧ باب ٢٦ من أبواب التيمم.