تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٧ - فصل في شرائط وجوب الحج
الزكاة من الجواهر [١]، و هو المختار أيضا، فراجع.
قوله «الأحوط. إلخ».
لقوة أخباره سندا و دلالة [٢].
قوله «كما أن الأحوط. إلخ».
بل الأقوى، لقوة وجهه.
قوله «قبل المشعر. إلخ».
بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما لا يخفى.
مسألة ١: «ليس له أن يرجع. إلخ».
على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، و إلا فعموم لا يقدر على شيء حاكم على وجوب إتمامه، و ناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى.
مسألة ٤: «أظهرها. إلخ».
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية [٣]، و الله العالم.
مسألة ٥: «و القضاء. إلخ».
مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى.
قوله «و الظاهر [٤]. إلخ».
لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه، و بين أمره بالصوم، لشمول أخبار
[١] الجواهر: ج ١٥ ص ٣٠.
[٢] الوسائل: ج ٨ ص ٢٠٧ باب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ١- ٢.
[٣] الوسائل: ج ٩ ص ٢٥١ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد.
[٤] في النسخة المطبوعة «فالظاهر».