تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧١ - كتاب الاعتكاف
جامع البلد.
قوله «بل مع المنع. إلخ».
إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله، فإنه مسلط على فسخ مهاياته، و بعده لا يقدر العبد على شيء.
قوله «و إذن الزوج. إلخ».
في اليومين الأولين، و إلا ففي اليوم الثالث الواجب، نفوذ إذنه محل إشكال، لعدم إطلاق [١] في دليله على وجه يتكفل لإحراز قابلية المحل، فدليل [٢] وجوب الاعتكاف يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجميع واجباته.
قوله «ناسيا. إلخ».
في النسيان نظر، لعدم دليل و أف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله [٣] بواسطة النسيان.
قوله «و إن كان أحوط. إلخ».
لا يترك، لقوة عدم صدق الحاجة عليه.
مسألة ١: «على الأحوط. إلخ».
بل الأقوى، لأن جميع الآيات [٤] داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر.
مسألة ٩: «بطل. إلخ».
في بطلانه نظر، لإطلاق دليله بعد تمشي القصد منه، فيجب قضاؤه لو تركه
[١] الوسائل: ج ٧ ص ٣٩٣ باب ٨ من أبواب الصوم المحرم و المكروه.
[٢] الوسائل: ج ٧ ص ٤٠٤ باب ٤ من أبواب الاعتكاف.
[٣] الوسائل: ج ٧ ص ٤٠٨ باب ٧ من أبواب الاعتكاف ح ١- ٦.
[٤] الأنبياء: ٥٢ ق و البقرة: ١٢٥ و ١٨٧ على الظاهر مراده من الآيات الآيات المستخرجة و يحتمل غيرها.