تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٦٨ - فصل أقسام الصوم أربعة
مسألة ١٩: «و الام. إلخ».
في الأم إشكال، و لقد مر وجه الإشكال فيه، فراجع.
مسألة ٢٠: «عدم الوجوب. إلخ».
لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى.
فصل في صوم الكفارة
مسألة ١: «و كذا يجب التتابع. إلخ».
في كفارة اليمين، للنص [١]، و في غيرها إشكال، لعدم وفاء دليل به.
مسألة ٦: «إذا أفطر. إلخ».
في إطلاقه الشامل لصورة التمكن من إتيانه متتابعا نظر، تشكيكا في عموم [٢] العلة الواردة في الشهرين المتتابعين من جهة عدم تعدي الأصحاب من هذه العلة إلى سائر الموارد، لعدم إلتزامهم بجواز البدار لاولي الأعذار، حتى مع قطعه بطرو الاختيار في الوقت، فراجع.
مسألة ٨: «لكونها محبوبة. إلخ».
مجرد ذلك غير مجد في صحة العبادة، ما لم يقصد امتثال شخص رجحانه، و لو ضمنا و ارتكازا، و إلا فلو كان تمام النظر إلى امتثال شخص الأمر الوجوبي أو الندبي المعتبر فيه التتابع لا يكاد يصلح مثل هذا العمل أن يقع امتثالا لأمر آخر، و حينئذ فبدونه كيف يصح صوما؟! فإطلاق العبارة غير خال عن الإشكال.
فصل أقسام الصوم أربعة
مسألة ٢: «ففي مواضع أيضا. إلخ».
في حرمة بعض هذا الصيام ذاتيا نظر جدا، لعدم وفاء دليله، لإمكان حملها على
[١] الوسائل: ج ٧ ص ٢٨٠ باب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١- ٦.
[٢] الوسائل: ج ٧ ص ٢٧١ باب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١- ١٣.