تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٦٣ - فصل المفطرات المذكورة
يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الاخبار [١].
قوله «و المقصر. إلخ».
في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه.
مسألة ١: «و يجب الجمع بين الخصال. إلخ».
في وجوب الجمع إشكال، لوجود النص [٢] المرخص بإطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام [٣] و غيره، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة.
مسألة ٦: «على الوجه المحرم. إلخ».
قد مر الإشكال فيه في سابقه.
مسألة ١١: «أحوطهما. إلخ».
لا يترك الاحتياط فيه، لو لم نقل بقوة ثبوتها، لقوة دعوى إطلاق دليل [٤] الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض و السفر، و حينئذ فمناط شمول الدليل [٥] لفرض السفر يسري في الحيض و أمثاله أيضا.
مسألة ١٣: «فهو مريد. إلخ».
بمناط إنكار الضروري و لقد مر منا تفصيله.
قوله «و الأحوط قتله. إلخ».
لا يترك، لقوة مدركه.
مسألة ١٤: «الأحوط كفارة منها. إلخ».
لا يترك، بل هو الأقوى، لصدق التعمد منها في الآن الثاني، فيدخل في مخالفة
[١] الوسائل: ج ٧ ص ٤١ و ٤٢ باب ١٥ و ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل: ج ٧ ص ٣٢ باب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل: ج ٧ ص ٣٥ باب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.
[٤] الوسائل: ج ٧ ص ٩٦ باب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.
[٥] الوسائل: ج ٧ ص ٩٦ باب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.