تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٣٨ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
قوله «تجب المبادرة. إلخ».
في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية، نظر، لعدم الدليل عليه.
مسألة ١٠: «فالأحوط القضاء. إلخ».
بل الأقوى، لأصالة عدم تداركه في محله.
مسألة ١١: «تأخيره. إلخ».
في وجوب التأخير نظر، للأصل بعد عدم وجه لإجراء أحكام الجزئية عليها.
مسألة ١٣: «الأحوط. إلخ».
قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه.
مسألة ١٦: «الأحوط. إلخ».
لا يترك جدا، للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في الموقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرية من الموقتات أيضا.
مسألة ١٩: «فريضة. إلخ».
في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر، نعم، على الجزئية قد يتوهم أنه لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محال مشروعية، و لو بأن يرفع اليد عن إتمام السابقة و جعل اللاحقة مكانه، اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يمكن إتمامه يحرم قطعه و لو بإيجاد السلام الثانية، فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا، فيبطل هذا السلام، لكونه مانعا عن إتيان الواجب، و بعد ذلك كيف يكون المجال للعدول في أمثال المقام؟ و من هذا البيان نستنتج قاعدة أخرى، و هو أن الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الإتمام كما لا يخفى.
مسألة ٢٠: «وجب تقديم. إلخ».
في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا، لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره.