تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢٩ - فصل في شرائط إمام الجماعة
قوله «و الأحوط. إلخ».
بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض، لخروجها من مورد نص الإجزاء [١]، فيبقى دليل اعتبار الشرطية لاضدادها باقية بحالها.
مسألة ٣٥: «كان المنسي. إلخ».
مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن، بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا.
مسألة ٣٦: «فالظاهر. إلخ».
فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم، و لو منفردا و عدم لزوم محذور آخر أيضا، و لكن مع ذلك الاحتياط لا يترك.
مسألة ٣٧: «للواقع. إلخ».
أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر.
فصل في شرائط إمام الجماعة
قوله «و لا من لا. إلخ».
في العاشر إشكال، لمكان سين بلال، فيتعدى إلى غيره بالمناط.
مسألة ٢: «المتيمم. إلخ».
في غير المتيمم و صورة الجهل بالنجاسة إشكال، لعدم الدليل على الاجتزاء به، و اختصاص النص [٢] بهما.
مسألة ٣: «بمن لا يحسن. إلخ».
فيه أيضا إشكال، لإمكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين، و هكذا في الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة.
[١] الوسائل: ج ٥ ص ٤٣٧ باب ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٥ ص ٤١١ باب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١- ٣.