تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٤ - فصل لا يجوز قطع الصلاة
قوله «و الأقوى. إلخ».
في القوة نظر جدا، و وجهه ظاهر.
مسألة ١٤: «لا يبعد البطلان. إلخ».
في إطلاق الشامل لعدم كونه لعبا بأمر مولاه، و لا ماحيا للصلاة، أو لهيئة القراءة و الذكر نظر.
مسألة ٣٩: «بل الأقوى عدم البأس. إلخ».
فيه تأمل، لشبهة انصراف الدليل عن مبطليته.
قوله «و الأحوط الاجتناب. إلخ».
بل الأقوى كما ذكرنا.
قوله «و إن كان أحوط. إلخ».
لا يترك، لقوة احتمال عدم التعدي عن مورد النص [١].
مسألة ٤٢: «أتمها. إلخ».
في وجوب الإتمام حينئذ نظر، لأهمية الإزالة، بل على التوقف تبطل الصلاة للمرجوحية، نعم، مع ضيق الوقت أمكن الالتزام بسقوط منافيات الإزالة عن جزئية الصلاة، لعموم لا يترك بضميمة أهمية الإزالة عن جزئيتها، فيصير مما اضطر على تركها، فيشمله قاعدة سقوط الجزئية بالعسر و الاضطرار، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة تامة بعد الفراغ عن الإزالة، تحصلا للجزم بالفراغ عن جميع الجهات.
فصل لا يجوز قطع الصلاة
مسألة ١: «فلا يجوز قطعها. إلخ».
إذا كانت مضيقة، و إلا فلا بأس به على القاعدة، إذ دليل [٢] حرمة القطع غير
[١] الوسائل: ج ٤ ص ١٢٧٣ باب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ و ٢.
[٢] الوسائل: ج ٤ ص ١٠٠٣ باب ١ من أبواب التسليم ح ١ و ص ١٢٤٦ باب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١ منه.