تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١ - في التقليد
الاحتياط لاحتمال تنجز هذا التكليف في حقه و مع هذا الاحتياط كيف يكون احتياطه بالعدول بل عليه البقاء على تقليده هذا و لازمه عدم جواز العدول في غيره أيضا.
مسألة ٣٥: «و إلا فيشكل. إلخ».
إلا إذا كان عمرو أعلم بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقه حجة تعيينية على وجه لا يعتبر في اتباع رأيه الالتزام بقوله و البناء على أخذه كما أسلفنا.
مسألة ٣٨: قوله «و إلا كان مخيرا. إلخ».
مع عدم سبقه بتقليد أحدهما و إلا فربما يجيء احتمال تعيينه فيستصحب.
مسألة ٤١: قوله «بنى على الصحة. إلخ».
في جريان أصالة الصحة في الأخذ بالحجج الشرعية نظر، للشك في موضوع الحجة الشرعية الذي هو عنوان نفس العمل. نعم في التقليد و إن كان جهة الصحة صفة زائدة لكن قد أشرنا سابقا ان التقليد ليس موضوعا للحكم الشرعي و انما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجة و مثل هذا الحكم من الأحكام العقلية الخارجة عن مورد التعبدات الشرعية كما لا يخفى كما ان لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهة صحة و فساد و لكن الشك فيها من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور و الله العالم.
مسألة ٤٣: قوله «و لا الشهادة. إلخ».
للتوصل بها إلى فصل الخصومة و إلا فلا وجه لإطلاق حرمته.
مسألة ٤٤: قوله «بشهادة عدلين. إلخ».
بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة إلى الأحكام الكلية و في استفادة ذلك مع قيام السيرة [١] على حجية مطلق الخبر الموثق و مطلقات الاخبار نظر إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة [٢] و غيرها
[١] عدة الأصول للشيخ الطوسي: ج ١ ص ٣٣٧. الطبعة المحققة الأولى سنة ١٤٠٣ هجرية مطبعة سيد الشهداء.
[٢] الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ من كتاب المعيشة.