تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٥ - فصل في القراءة
مسألة ٣٠: «وضع ما يصح. إلخ».
و الأحوط الجمع بينه و بين الإيماء بالرأس أو العين، مع عدم قصده الجزئية، يأتي بهما بقصد ما في الذمة، فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى.
فصل في القراءة
قوله «للزيادة العمدية. إلخ».
في صدق الزيادة عليه نظر، لاحتمال كون المعتبر جزء في الصلاة هي القراءة، بضميمة دعوى انصراف أدلة الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء في الصلاة، لا جزء جزء كما أشرنا إليه سابقا أيضا.
مسألة ١: «سجدتي السهو مرتين. إلخ».
في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر، إذ لا أقل من الشك فيه، فالأصل البراءة فيها.
مسألة ٢: «كان من نيته. إلخ».
مع كون قصده الامتثال بالطبيعة الجامعة بين الأداء و القضاء، أمكن تصحيح صلاته.
مسألة ٣: «إذا كان من نيته. إلخ».
في إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلية و عدم قراءة آية السجدة تأمل و نظر، لإمكان تصحيح الصلاة، و لو بالعدول بعد التشكيك في صدق الزيادة على المأتي به كما أشرنا سابقا.
مسألة ٣: «بعد الإيماء إلى السجدة. إلخ».
و الأحوط الجمع بينهما في المقام، و في الفرع الأول، للتشكيك في اندراج أحد المحتملين في مفاد الدليل، فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به.
مسألة ٣: «و لا شيء عليه. إلخ».
الأحوط ضم الإيماء إليه لو تذكر في الصلاة، و هكذا الأمر في الفرع الآتي