تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٤ - فصل في القيام
مسألة ٣: «للزيادة. إلخ».
و يمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله.
مسألة ٤: «فالأحوط الاستيناف. إلخ».
بل الأقوى عدمه كما مر.
مسألة ١٠: «الأحوط فيه الإعادة. إلخ».
بل الأقوى في الانتصاب، و كذا في الاستقرار قبال المشي، لاحتمال دخلهما في أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام، كي لا يشملهما عموم لا تعاد [١]، كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى.
مسألة ٢١: «قدم المشي. إلخ».
في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا.
مسألة ٢٢: «وجب التأخير. إلخ».
على الأحوط، و إن كان الأصل ينفيه.
مسألة ٢٤: «فالظاهر وجوب. إلخ».
في أهمية الاستقبال نظر، خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق و المغرب، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
مسألة ٢٥: «انتقل إلى الجلوس. إلخ».
مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، و إلا ففيه إشكال و إن كانت كلماتهم في المقام مطلقة، و لكن الدليل غير مساعد.
مسألة ٢٦: «انتقل إليه. إلخ».
على المشهور، و الأحوط الإتمام و الإعادة، حفظا بين الكلمات و القاعدة مع سعة الوقت، نعم، يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى.
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٦٨٣ باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٤.