المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧٥ - باب الدعوى من بعض الورثة للوارث
الام فالفريضة من عشرين لان الفريضة بزعم الام تستقيم على ثمانية وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث سهمان وللاخت النصف ثلاثة فتكون القسمة من ثمانية لها سهمان وهو الربع وعلى زعم الزوج والاخت الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس سهم والباقي بين الاخ والاخت أثلاثا فانكسرت بالاثلاث فاضرب سنة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر للام ثلاثة وللزوج تسعة وللاخ أربعة سهمان فاقرار الاخ والاخت ولا يكون معتبرا في حق الام في حق الام وحجودها لا يكون معتبر في حقها فتجعل في حق المقرين القسمة على الفريضة الثانية فحقها خمسة عشر وفي حق الام تجعل القسمة على الفريضة الاولى وحقها ربع المال فالسبيل أن يضم إلى خمسة عشر مثل ثلاثة حتى لا يكون المضموم ربع المبلغ وهو نصيب الام ومثل ثلاثة خمسة فإذا ضممت خمسة إلى خمسة عشر كان عشرين للام خمسة فإذا أخذت نصيبها قسم ما بقى وهو خمسة عشر على ما اتفقوا عليه للزوج سبعة وللاخ أربعة وللاخت سهمان
ولو تركت زوجا وأختا فاقر الزوج أن لها أخا وجحدت الاخت فان الزوج يعطيه خمسى ما في يده لان بزعمه الفريضة من ستة له ثلاثة وللاخ سهمان فيقسم ما في يده بينهما باعتبار زعمه فلهذا يأخذ خمسى ما في يده وكذلك لو أقر باخت مثل الاخت المعروفة لاب وأم أو لاب أعطاها خمس ما في يده وكذلك لو أقر باخت مثل الاخت المعروفة لاب وأم أو لاب فالفريضة من ستة للزوج ثلاثة وللاختين الثلثان أربعة يعول بسهم وهو يزعم أن حقها في سهمين وحقه في ثلاثه فيعطيها خمس ما في يده
ولو تركت زوجا وأختا لاب وأم فأقر الزوج باخت لاب أعطاها ربع ما في يده لانها خلفت بزعمه زوجا وأختا لاب وأم وأختا لاب فللزوج النصف ثلاثة وللاخت لاب وأم ثلاثة وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين سهم فهي تضرب فيما في يده بسهم وهو بثلاثة فلهذا يعطيها ربع ما في يده وكذلكلو أقر باخ أو أخت لام لان نصيب المقر له سهم بزعمه وهو السدس وان أقربهما لام أعطاها خمسى ما في يده لانه يقول تركت زوجا وأختا لاب وأم وأخا واختا لام فيكون لهما الثلث سهمان من ستة ويعول بسهمين فحقها بزعمه في سهمين وحقه في ثلاثة فلهذا يعطيهما خمسى ما في يده ولو تركت زوجا وأختا لاب فاقر الزوج بام فانه يعطيها خمسى ما في يده لانه حقهما بزعمه الثلث سهمان من ستة وحقه في ثلاثة
ولو تركت زوجا وأختا لاب فاقر الزوج باخت لاب وأم أعطاها نصف ما في يده لانه يزعم أن حقها في التركة سواء لكل واحد منهما