المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٦٢ - باب العين بالدين
وثلث ثلث شئ ولكل واحد من الاثنين مثل ذلك وحاجتنا إلى شيئين لانا جعلنا الخارج من الدين شيأ وهو نصيب أحد الاثنين فكان حاجتنا إلى ستين وثلثي شئ قصاص بمثله يبقى في يد الاثنين وسنة وثلثان وذلك يعدل شيأ وثلث شئ وإذا كانت ستة وثلثين يعدل شيأ وثلث شئ عرفنا أن الذي يعدل الشئ من الدراهم خمسة وانا حين جعلنا الخارج من الدين شيأ كانذلك بمعنى خمسة دراهم ثم أعطينا الموصى له ثلث العشرة وثلث شئ وذلك خمسة دراهم ثم التخريج إلى آخره كما بينا وكذلك لو كانت الوصية بثلث العين والدين لان المتعين من الدين قدر الثلث وزيادة فيجب تنفيذ الوصية الموصى له باعتبار ما تعين من الدين فكان هذا والوصية بثلث المال سواء ولو لم يوص له بالثلث ولكنه أوصي له بربع ماله فالعين بين الموصى له وبين الابن الذي لا دين عليه على خمسة لان أصل الفريضة من ثمانية لحاجتنا إلى الحساب إذا رفعنا منه الربع يقسم ما بقى نصفين وذلك ثمانية للموصى له سهمان ولكل ابن ثلاثة ثم على أحد الطريقين تطرح السهام الابن المديون وتقسم العين بين الموصى له والابن الاخر على مقدار حقهما فيضرب الابن فيها بثلاثة والموصى له بسهمين فكانت القسمة على خمسة للموصى له خمسا العشرة وهو أربعة دراهم وللابن ثلاثة اخماسها ستة وظهر أن المتعين من الدين ستة باعتبار نصيب الابن المديون فيكون المتعين في الحاصل ستة عشر وقد نفذنا الوصية في ربعها أربعة إلى أن يتيسر خروج ما بقى فيمسك الابن المديون تمام نصيبه مما عليه وذلك سبعة ونصف ويؤدى درهمين ونصفا فيقسم ذلك بين الموصى له والابن الاخر على خمسة وخمسها وهو درهم للموصى له فقد أخذ أربعة مرة ومرة درهما وذلك خمسة كمال ربع العشرين وحصل للابن الاخر مرة سنة ومرة درهم ونصف وذلك سبعة ونصف وسلم للابن المديون مما عليه مثل ذلك فاستقام
وعلى الطريق الاخر لا يعتبر الدين في القسمة وتقسم العين بينهم على ثمانية للموصى له ربعها وذلك درهمان ونصف وللابن الذي لا دين عليه ثلاثة أثمانها وثلاثة أرباعها وللابن المديون مثل ذلك الا أنه لا يعطى له ذلك لان عليه لهما فوق ذلك فيستوفيان ذلك من حقهما ويقتسمانه أخماسا على مقدار حقهما في ذمته خمسا ذلك وهو درهم ونصف للموصى له فحصل له أربعة وثلاثة أخماسه درهمان ونصف وربع للابن الذى لادين عليه يحصل له ستة إلى أن يتيسر خروج بقية الدين ثم القسمة كما بينا
وعلى طريق الجبر يجعل الخارج من الدين شيأ ويضم العشرة إلى العين فيقسم بينهم للموصى له ربعها درهمان ونصف وربع شئ وللابنين ما بقي وحاجة