المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٣٧ - باب اقرار الوارث
والعطف للاشراك وهو صحيح منه لان الكلام المتصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله يتوقف أوله على آخره ويصير هذا بمنزلة ما لو أقر لهما معا بخلاف ما إذا لم يكن كلامه متصلا لان البيان المعير له بمنزلة الاستثناء يصح موصولا لا مفصولا وقد بيناه في الاقرار
قال وإذا أقر أنه أوصى به لفلان ودفعه إليه ثم قال لا بل لفلان فهو ضامن له حتى يدفع مثله إلى الثاني ولا يصدق على الاول لانه بالكلام الثاني اقران الثلث كان مستحقا للثاني دون الاول وقد دفعه إلى الاول باختياره فصار مستهلكا للمدفوع ويجعل ذلك كالقائم في حقه فيلزمه دفع مثله إلى الثاني ولا يقبل قوله في الرجوع عن الاستحقاق الذي أقر به للاول ولو كان دفعه إلى الاول بقضاء القاضى لم يضمن للثاني شيأ لانه ما استهلك شيئا من المال فان الدفع كان بقضاء القاضي ومحل الوصية تعين فيما قضى به القاضى للاول فيكون هو شاهدا للثاني على الاول والشاهد إذا ردت شهادته لم يغرم شيئا بخلاف الاول فهناك هو الذى دفع بنفسهفكان مستهلكا وتعيينه في حق الثاني غير صحيح فيجعل في حق الثاني كان محل الوصية في يده على حاله ولو أقر لرجل بوصية ألف بعينها وهو الثلث ثم أقر لاخر بعد ذلك بالثلث ثم رفع إلى القاضى فانه ينقد الالف للاول لانه أقر له والمال فارغ عن حق الغير وبقضاء القاضى يتعين المدفوع إلى الاول محلا للوصية ولايكون للثاني على الوارث شئ لانه لم يبق شئ من محل الوصية في يده ويتبين أن الوارث في الكلام الثاني كان شاهدا للثاني على الاول لا مقرا له على نفسه وشهادة الورثة على الوصية جائزة كما تجوز شهادة غير الوارث لانه لا منفعة له في هذه الشهادة بل عليه فيها ضرر
قال وإذا شهد وارثان أن الميت أوصى لفلان بالثلث فدفعا ذلك إليه ثم شهدا انما كان أوصى به لاخر وقالا أخطأنا فانهما لا يصدقان على الاول لانهما رجعا عن شهادتهما بعد تمام الاستحقاق للاول فلا يعمل رجوعهما في حقه وهما ضامنان للثلث يدفعانه إلى الاخر لان اقرارهما على أنفسهما صحيح وقد أقرا أنهما استهلكا محل حق الثاني بالدفع إلى الاول فكانا ضامنين له ولو لم يكونا دفعا شيئا أجزت شهادتهما للاخر وأبطلت وصية الاول لانهما يشهدان للاول على الاخر فان محل الوصية ما ثبت مستحقا للاول وقد شهدا ان استحقاق ذلك المحل للثاني دون الاول فوجب قبول شهادتهما لانتفاء التهمة عنهما خلاف الاول فقد صارا ضامنين هناك لانهما متهمان في حق الاول من حيث انهما قصدا بشهادتهما للثاني اسقاط الضمان عن أنفسهما
قال وإذا كانت الورثة ثلاثة والمال ثلاثة آلاف