المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٠٠
المال فيدفع ثمن ذلك إليها بحكم اقراره ثم يضمه إلى ما في يد المقر بهما ويقسم ذلك بينه وبين المرأتين على تسعة أسهم للمرأتين سهمان وللابن سبعة لانهم اتفقوا فيما بينهم على أن الميت خلف ابنين وامرأتين والقسمة من سنة عشر للمرأتين سهمان ولكل ابن سبعة فيجعل ما في أيديهم مقسوما بينهم على هذا للابن سبعة ولكل امرأة سهم
ولو أن رجلا هلكوترك أخوين فأقر أحدهما بامرأة للميت وأنكرها الاخر أخذت من الذي أقر بها خمس ما في يديه لان في زعمه أن قسمة التركة من ثمانية للمرأة الربع سهمان ولكل أخ ثلاثة فزعمه معتبر في حقه فهو يضرب فيما في يديه بثلاثة والمرأة بسهمين فلهذا أخذت منه خمس ما في يديه فإذا دفع إليه ثم أقر بأخ لهما وللميت وصدقه أخوه فيه وأنكر المقر به المرأة فان كان دفع المرأة نصيبها بقضاء قاض أخذ منه الاخ خمسى ما بقى في يده فيجمعه إلى ما في يد الاخ ومقاسمة نصف في قول أبى يوسف باخذ ثلث ما في يده وجه قول أبي يوسف أن المقر يزعم أن حق الباقي في ربع المال لانه يقول الميت خلف امرأة وثلاثة اخوة فيكون للمرأة الربع ولكل أخ مثل ذلك وهو يقول للمقر له أما لو أقررت بك وبالمرأة معا كيف تأخذ منى ربع ما في يدى سهما من أربعة يبقى ثلاثة بينى وبين المرأة نصفين لكل واحد سهم وونصف وقد أخذت هي زيادة على حقها وانما أخذت بقضاء القاضى فلا يكون ذلك محسوبا على فأنت تضرب فيما بيدي بسهم وأنا بسهم ونصف فهذا الطريق يعطيه سهما من سهمين ونصف مما بقى في يده وذلك خمسا ما في يده لانه وقع الكسر بالانصاف فإذا أضعفته يكون خمسة وأما محمد رحمه الله فيقول المقر يقول للمقرله أنا قد أقررت بأن حقك في سهم وحقى في سهم وحق المرأة في سهم ولكن السهم الذي هو حقك نصفه في يدى ونصفه في يد شريكي وهو مقر بك وما دفعته إلى المرأة بقضاء القاضى لا يكون محسوبا على فانت تضرب فيما في يدى بنصف سهم وأنا بسهم فلهذا يعطيه ثلث ما في يده ويضمه إلى ما في يد الاخر فيقاسمه نصفين لانهما تصادقا على أن حقهما في التركة سواء وان كان دفع إلى المرأة نصيبها بغير قضاء أخذ منه المقر به جميع نصيبه لانه أقر أن حقه في ربع كل شئ وما دفعه إلى المرأة بغير قضاء القاضى محسوب عليه ويجعل كالقائم في يده فلهذا يعطيه ربع جميع نصيبه فيضمه إلى ما في يد الاخر فيقسم نصفين وان كان الاخ المقر به قد صدق بالمرأة فانه يأخذ من الاخ الذي أقر به وحده ثلث ما في يده لان الذي أقر به وحده زعم أن الميت انما خلف ثلاث