المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢ - باب الوصية بغلة الارض والبستان
بسم الله الرحمن الرحيم
( باب الوصية بغلة الارض والبستان )
( قال رحمه الله ) وإذا أوصى لرجل بغلة بستانه ولاخر برقبته وهو ثلث ماله فالرقبة لصاحب الرقبة والغلة لصاحب الغلة ما بقى لان الوصية بالغلة في البستان كالوصية بالخدمة في العبد والسكنى في الدار وقد بينا هناك أن يقدم حق صاحب الخدمة والسكنى على حق صاحب الرقبة وان لكل واحد منهما ما أوصي له به فهذا مثله وكذلك ان قال ثمرته لفلان ثم مات ولا ثمرة فيه فالحاصل أن الوصية بالبغلة تنصرف إلى الموجود وإلى ما يحدث سواءقال أبدا أولم يقل لان اسم الغلة حقيقة للموجود والحادث جميعا فأما الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول الحادث الا محازا فإذا أوصى له بثمرة بستانه ولم يقل أبدا فان كان في البستان ثمرة حين يموت الموصى فانما يستحق الموصي له تلك الثمرة ولاحق له فيما يحدث بعد ذلك لان اللفظ إذا صار مستعملا في حقيقته ينتفى المجاز عنه وإذا لم يكن في البستان ثمرة عند موت الموصى فلم يستعمل اللفظ في حقيقته فيجب استعماله في المجاز ويكون له ما يحدث من الثمار ما عاش بمنزلة الغلة فان كان قال أبدا فله الموجود والحادث أبدا جميعا في الفصلين لانه في التنصيص على التأبيد عم الايجاب الحادث والموجود والسقى والخراج وما يصلحه وعلاج ما يصلحه على صاحب الغلة لانه هو المتنفع بالبستان ولو أوصى له بصوف غنمه أو بالبانها أو بسمنها أو باولادها أبدا لم يجز الا ما على ظهورها من الصوف وما في ضروعها من اللبن ومن السمن الذى في اللبن الذى في الضرع ومن الولد الذى في البطن يوم يموت الموصى وما حدث بعد ذلك فلا وصية له فيه وهذا والغلة والثمرة في القياس سواء ولكني أدعى القياس فيه واستحسن ذلك قيل مراده ان القياس في الثمرة والغلة أن لا يستحق الا الموجود فيه