المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٥٧ - باب العتق في المرض والصحة
وأمها وأختين لامها فالمائة العين تقسم بين الام والاخوات والموصى له على أحد وثلاثين لانا نصحح قبل الوصية فنقول للزوج النصف ثلاثة وللام السدس سهم وللاختين للام الثلث سهمان وللاختين لاب وأم الثلثان أربعة فتكون القسمة من عشرة وهي مسألة أم الفروج ثم تزاد الوصية بالربع مثل ثلاثة وليس للعشرة ثلث صحيح فاضرب ثلاثة في عشرة فيكون ثلاثين ثم يزاد للموصى له مثل ثلثها عشرة ثم يطرح نصيب الزوج لان عليه فوق حقه ونصيبه كان ثلاثة ضربناها في ثلاثة فتكون تسعة فإذا طرحت ذلك من أربعين يبقى أحد وثلاثون فتقسم العين بينهم على هذا للموصى له عشرة وقد كان للام سهم ضربناه في ثلاثة فهو ثلاثة وللاختين للام سهمان ضربناهما في ثلاثة فتكون ستة ؟ وللاختين لاب وأم أربعة ضربناها في ثلاثة فتكون اثني عشر
قال وإذا كان للرجل على امرأته مائة درهم دينا فمات وترك مائة عينا وأوصى لرجل بخمس ماله وترك من الورثة امرأته وابنيه وأبويه فالمائة العين بين الموصي له وبين الابنين والابوين على مائة وثلاثة عشر سهما لان هذه الفريضة إذا صححتها كانت من سبعة وعشرين فانها مسألة المنبرية ثم يزاد للموصى له ربع ذلك لانه أوصى له بمثل سبعة وعشرين فتكون مائة وخمسة وثلاثين الا أنه يطرح نصيب المرأة لانها استوفت حقها مما عليها وقد كان نصيبها ثلاثة ضربناها في أربعة فتكون اثنى عشر يبقى ثلاثة ومائة وعشرون فتقسم العين بينهم على هذا للموصى له سبعة وعشرون وللابنين أربعة وستون وقد كان لهما ستة عشر وضربنا ذلك في أربعة ويحسب للمرأة نصيبها مما عليه سبعة عشر درهما وسبعة اتساعفيؤدى ما بقى فيقتسمونه على ما وصفنا
قال وإذا كان للرجل عشرة دراهم عينا وعشرة على أحد ابنيه دينا فأوصى لرجل بخمس ماله الا درهما فان الموصى له يأخذ من العشرة العين درهمين ونصفا ويأخذ الابن الذي لا دين عليه ما بقي وطريق التخريج لهذه المسألة من أوجه أحدها انا لانعتبر الاستثناء في الابتداء ولكن يعطى الموصى له بالخمس خمس العين وذلك درهمان ثم يسترجع بالاستثناء أحدهما فيكون في يد الورثة تسعة بين أثنين لكل واحد منهما أربعة ونصف ولكن لا يعطى الابن المديون نصيبه فان عليه فوق حقه بل يقسم ذلك بين الابن الذي لا دين عليه وبين الموصى له على مقدار حقهما قبله وحقهما قبله أثلاثا فان درهمين من الدين للموصى له لانه خمس العشرة الدين ولكل ابن أربعة فإذا اقتسما أربعة ونصفا بينهما أثلاثا يكون للموصى له درهم ونصف وللابن ثلاثة فقد أخذ الموصى له مرة سهما قدره درهم