المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٩ - باب الوصية باكثر من الثلث
فهو يضرب في الثلث بثلاثة والموصى له بالعبد باربعة لان حقه وان كان في خمسة الا أنه انما يضرب بقدر الثلث وثلث الباقي أربعة فوصيته فيما زاد على أربعة تبطل ضربا واستحقاقا كما هو أصل أبى حنيفة رحمه الله فلهذا يضرب هو باربعة أسهم والثلث بينهما على سبعة وجملة المال أحد وعشرون للموصى له من ذلك أربعة أسهم كله في العبد فيأخذه وما بقى من العبد يضم إلى الالف الباقية فيقسم بين الورثة وصاحب الثلث على سبعة عشر سهما يضرب الوارث باربعة عشر والموصى له بالثلث بثلاثة وأما على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فالثلث بينهما على خمسة لان العبد يصير على أربعة أسهم باعتبار الاصل للموصى له بالثلث سهم ثم الالف الباقية تكون على ثلاثة أسهم باعتبار الاصل للموصى له بالثلث سهم فكان حقه في سهمين وحقالاخر في ثلاثة فلهذا كان الثلث بينهما على خمسة وجملة المال على خمسة عشر للموصى له بالعبد ثلاثة أسهم كله في العبد ثم يقسم ما بقى بين الورثة والموصى له بالثلث على أثنى عشر سهما للموصى له بالثلث سهمان وذلك سدس ما بقى في الحاصل يأخذه من المالين وخمسة أسداس ما بقى للورثة وإذا ترك عبدا يساوى ألف درهم وترك ألف درهم فأوصى بعتق العبد وأوصى لرجل بثلث الالف فالثلث بينهما يقسم أخماسا للعبد ثلاثة أخماسه بعتق منه ذلك ويسعى فيما بقي لان الوصية بالعتق غير مقدمة على الوصية الاخرى انما ذلك في العتق المنفذ باعتبار انه لا يحتمل الرجوع عنه فأما الوصية بالعتق في احتمال الرجوع عنه كغيره فيضرب العبد في الثلث بقيمته وهو ألف درهم والاخر بثلث الالفين فيكون التفاوت ما بين الاقل والاكثر وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث سهم فيكون للعبد ثلاثة أسهم وللموصى له بثلث الالف سهمان فإذا صار الثلث بينهما على خمسة كان جميع المال على خمسة عشر والمال ثلاثة ألف فكل آلاف على خمسة ثم يسلم للعبد ثلاثة اخماس رقبته وذلك ستمائة ويسعى للورثة في أربعمائة ويأخذ الموصى له بثلث الالفين خمسى الالف وذلك أربعمائة فيبقى للورثة من الالفين ألف وستمائة وقد استوفوا من العبد أربعمائة فيسلم لهم ألفان وقد نفذنا الوصية هذا ان أدى العبد السعاية وان كان مفلسا لا يقدر على أداء ما عليه قسمت الالفان بين الموصى له بثلث الالفين وبين الورثة على ستة لان ما في ذمة العبد تاو فيعول هو بوصيته ويبقى حق الموصى له بثلث الالفين في أربعمائة وحق الورثة في الفين فيجعل كل أربعمائة بينهما فيكون حق الورثة خمسة أسهم وحق الموصى له سهما فيأخذ سدس الالفين وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وتبين ان السالم