المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٠٧ - باب الوصية بالكمال
ما بقى وهو ثمانية عشر إلى ثلثى المال ثلثمائة وستين فيكون ثلثمائة وثمانية وسبيعن مقسوما بينهم بالميراث للمرأتين من ذلك اثنان وأربعون قسمتها بينهم مع العول لكل واحدة أحد وعشرون مثل نصيبها وللابوين مائة واثنا عشر سهما لكل واحد ستة وخمسون وللبنات مائة وأربعة وعشرون لكل ابنة أربع وعشرون وثلثان فاستقام التخريج فان ترك خمس بنات وأبوين واوصي لاحدى بناته بالثلث وبنصيهما وبثلاثة أرباع الوصية لاخر فأقر الاب بابن وأنكر البنات وأجازوا كلهم الوصية فالفريضة من ثمانمائة وثمانية وعشرين الوصية منها ثلثمائة وثمانية وسبعون لصاحب الثلث من ذلك مائتان وستة عشر وميراثها ستون فذلك تمام الثلث وللاخرى مائة واثنان وستون فذلك ثلاثة ارباع وصية الاول ويدخل الابن مع الاب في نصيبه وهو خمسة وسبعون فيأخذ منها أربعين أو لا نقول اقرار أحد الورثة بوارث آخر صحيح في حقه على أن يشارك المقر له في نصيبه لان المقر يعامل في اقراره كأن ما أقر به حق ثم تصحيح الفريضة بدون هذا الاقرار فنقول أصلها من ستة للابوين السدسان وللبناتأربعة وعلى ما أقر به الاب للابوين السدسان والباقى بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين أسباعا فنضرب ستة في سبعة فيكون اثنين وأربعين للاب من ذلك سبعة وهو السدس وللام كذلك تبقى ثمناية وعشرون بين الابن والبنات للابن ثماينة ولكل ابنة أربعة فتبين أن نصيب الابن بزعم الاب ثمانية ونصيب الاب سبعة فالسدس هو نصيب الاب يضرب كل واحد منهما فيه بجميع حقه فيصير على خمسة عشر وإذا صار السدس على خمسة عشر كان جميع المال تسعين هذا وجه تصحيح سهام الفريضة وإذا أردت معرفة الوصية احتجت إلى حساب له ثلث وربع وذلك اثنا عشر ثم تطرح من أصل الفريضة نصيب احدى البنات وثلاثه أرباع نصيب الاخرى على حسب وصيته لهما ونصيب احدى البنات اثنا عشر وثلاثة أرباع نصيب الاخرى تسعة فذلك احد وعشرون إذا طرحت ذلك من تسعين يبقى تسعة وستون فإذا ضربت تسعة وستين في اثنى عشر يكون ذلك تمام مائة وثمانية وعشرين فهو مبلغ المال الثلث من ذلك مائتان وستة وسبعون فتأخذ احدى المرأتين ذلك وتسترد منها نصيبها وطريق معرفة ذلك أن تأخذ نصيبها اثنى عشر وتضرب ذلك في اثنى عشر بعد ما تطرح منها وثلثها وثلاثة أرباع الثلث ثلثها أربعة وثلاثة أرباع الثلث ثلاثة فذلك سبعة إذا طرحت سبعة من اثنى عشر تبقى خمسة تضرب اثنى عشر في خمسة فيكون ستين