قاعدة الفراغ و التجاوز - فاضل لنكرانى، محمد جواد - الصفحة ٣٦ - ٦- الأخبار والروايات
المشيخة [١]: (الحسين بن سعيد يراد به الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي) الذي صرّح بوثاقته كبار علماء الرجال [٢].
(ابن أبي عمير يراد به محمد بن أبي عمير وهو من الثقات والأعاظم عند الإمامية) [٣]. (أبي أيوب الخراز يعبر عنه في كتب الرجال بأسماء مختلفة مثل: إبراهيم بن عيسى أبو أيوب إبراهيم الخراز أبو أيوب، إبراهيم بن زياد أبو أيوب، إبراهيم بن زياد و ...) والمقصود شخص واحد وهو ثقة وله كتاب النوادر [٤].
(محمد بن مسلم) من كبار فقهائنا الأصحاب وكان الأوثق في الكوفة وقد تتلمّذ عند الإمام الباقر والإمام الصادق (ع) [٥].
وعلى هذا فلا إشكال في سند هذه الرواية.
دراسة دلالة الرواية:
في هذه الرواية يسأل محمد بن مسلم من الإمام الصادق (ع) حكم من شك بعد الإنصراف من صلاته ويجيب الإمام (ع) بأنّ هذا الشكّ لا يعتنى به فلا تجب إعادة الصلاة.
ومن الواضح أنّ هذه الرواية مختصّة بباب الصلاة).
وتشمل كلمة (يشك) الواردة في الرواية للقسمين من الشكّ (الشكّ في صحة الصلاة والشك في إتيان جزءٍ من أجزاء الصلاة). ولابدّ من البحث في كلمة
[١]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ١٠: ٣٨٦ رقم ١٥.
[٢]. أحمد بن علي النجاشي ص ٥٨ رقم ١٣٧، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص ١١٣ رقم ٢٣٠، السيد أبو القاسم الخوئي: معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٢٤٥- ٢٤٦.
[٣]. أحمد بن علي النجاشي ص ٣٢٦ رقم ٨٨٧، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص ٣١٨ رقم ٦١٧.
[٤]. أحمد بن علي النجاشي ص ٢٠ رقم ٢٥، محمد بن حسن الطوسي: المصدر السابق ص ٤١ رقم ١٣، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: المصدر نفسه ج ١ ص ٢٢٣- ٢٢٤، ٢٥٦- ٢٥٨، ٢٦٥- ٢٦٧ وج ٢١ ص ٣٧.
[٥]. أحمد بن علي النجاشي: المصدر السابق ص ٣٢٣- ٣٢٤ رقم ٨٨٢.