قاعدة الفراغ و التجاوز - فاضل لنكرانى، محمد جواد - الصفحة ٣٨ - ٦- الأخبار والروايات
وأبو سليمان داوود بن كورة القمي، وأبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي، وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي) [١] وهذا الطريق أيضاً طريق صحيح.
(الحسن بن محبوب) من أصحاب الإمام الرضا (ع) [٢] وقد وثّقه الشيخ الطوسي (رحمه الله) إلا أنّ النجاشي لم يذكر اسمه في كتابه ولم يتعرّض لترجمته، بينما ذكره الكشي من أصحاب الإجماع [٣].
(علي بن رئاب) كوفي من ثقات الإمامية العظماء.
أمّا ترجمة محمد بن مسلم فقد سبقت في الرواية السابقة.
دلالة الرواية:
يقول الإمام الباقر (ع):
«إذا شككت في صحة الصلاة أو في إتيان جزء منها، بعد الفراغ منها فامض ولا تعتنِ بشكك ولا حاجة إلى إعادتها
». وهذه الرواية أيضاً تدلّ بوضوح على قاعدة الفراغ والتجاوز في خصوص الصلاة، والجدير بالذكر أنّ المرحوم صاحب الوسائل نقل الرواية بكلمة (كلّما) الدالة على العموم الزماني أي في كلّ زمنٍ شككت بعد إتمام الصلاة لا تعتنِ بشكك، أمّا في تهذيب الأحكام فقد جاءت الرواية بكلمة (كلّ ما) الدالة على العموم الإفرادي أي أنّك إذا شككت بعد الفراغ من الصلاة في أي شيءٍ (سواء في الصحة أم في إتيان جزءٍ من أجزاء الصلاة) فلا تعتنِ.
[١]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ١٠: ٤٠٩ رقم ٢٥.
[٢]. محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص ٩٦ رقم ١٦٢، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٨٩- ١٠٦ رقم ٣٠٧ ورقم ٣٠٧١.
[٣]. محمد بن حسن الطوسي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص ٥٩٩ رقم ١٠٥٠ ص ٦٢٣ رقم ١٠٩٤ ورقم ١٠٩٥.