قاعدة الفراغ و التجاوز - فاضل لنكرانى، محمد جواد - الصفحة ٣٧ - ٦- الأخبار والروايات
(ينصرف) فهل يراد بالانصراف الانصراف الفقهي الحاصل بالتسليم بعمل آخر؟ يرى الإمام الخميني (رحمه الله) إنّ المراد هو الانصراف الفقهي وقد عُبِّر في الروايات عن التسليم في الصلاة بعنوان الانصراف [١].
٢- وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال
: (كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تُعدْ) [٢].
دراسة سند الرواية:
هذه الرواية كسابقتها رواية صحيحة إذ طريق الشيخ الطوسي (رحمه الله) بأحمد بن محمد طريق صحيح كما ورد ذلك في مشيخة التهذيب فإنّ أحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي [٣] وهو من الثقات الأجلاء وطريق الشيخ (رحمه الله) إليه هو (ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب (الشيخ الكلّيني (رحمه الله)) عن عدة من أصحابنا (وهم أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، ومحمد بن عبد الله بن أذينة، وأحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسين السعد آبادي) عن أحمد بن محمد بن خالد [٤] وهو طريق صحيح أو (أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهو فقيه وشيخ القميين ومن الثقات [٥] وطريق الشيخ (رحمه الله) هو (ما رويته بهده الأسانيد عن محمد بن يعقوب (الشيخ الكليني) عن عدّة من أصحابنا (وهم أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي، وعلي بن موسى بن جعفر الكمنداني،
[١]. الإمام الخميني: الاستصحاب ص ٣١٠.
[٢]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٣٧٨ حديث ١٤٦٠، محمد بن الحسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ٨: ٣٤٦ باب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢.
[٣]. أحمد بن علي النجاشي ص ٧٦ رقم ١٨٢، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص ٦٢ رقم ٦٥.
[٤]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ١٠: ٤١١ رقم ٢٧.
[٥]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص ٨١ رقم ١٩٨، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص ٦٨ رقم ٧٥.