فقه اللّغة - الثعالبي، أبو منصور - الصفحة ١١٥ - ـ فصل يتصل به في تفصيل ألوانه وشِيَاتِهِ على ما يستعمل في ديوان العَرْضِ
كان أبيضَ الجنْبِ أو الجَنْبَيْنِ : فهو أَخْصَفُ. فإن كان أبْيَضَ البَطْنِ : فهو أنْبَطُ.
فإن كانت قَوائِمُهُ الأَرْبَعُ بِيضاً يبلُغُ البَيَاضُ منها ثُلُثَ الوَظِيفِ [١] أَوْ نِصْفِهِ أو ثُلُثَيْهِ ، ولا يَبْلُغُ البياضُ [٢] الركبتين من التحجيلِ حِقْوَيْهِ ومَغَابِنِهِ وَمَرْجِعِ مِرْفَقَيْهِ : فهو أَبْلَقُ. وقد قِيلَ إنه إذا كان ذا لَوْنَيْنِ ، كُلُّ واحدٍ [٣] منهما متميِّزٌ على حِدَةٍ ، وزاد بياضه على التحجيل والغرة والشَّعَلِ : فهو أَبْلَقُ.
فإن كانَ بَلَقُهُ [٤] في استطالةٍ ، فهو : مُولَّعٌ. فإن بلغَ البياض من التحجيل ركبة اليد وعرقوب الرِّجل ، فهو : مُجَبَّبٌ.
فإن تجاوز البياضُ إلى العَضُدَيْنِ أو الفَخِذَيْنِ ، فهو : أَبْلَقُ مُسَرْوَلٌ [٥].
فإن كان البياضُ بيديه دُونَ رِجْلَيْهِ ، فهو : أَعْصَمُ. فإنْ كانَ البياضُ بإحدى يديه دُونَ الأخرى ، قِيل : أَعْصَمُ اليُمْنَى أو اليُسْرَى.
فإن كانَ البياضُ في يديه إلى مِرْفَقَيْهِ ، دُونَ الرِّجْلَيْن ، فهو : أَقْفَرُ.
فإن كانَ البياضُ برجلهِ دُونَ اليَدِ ، فهو مُحَجَّلُ الرِّجْلِ [٦] اليُمْنَى أَو اليُسْرَى.
فإنْ كانَ البياضُ مُتجاوِزاً لِلأَرْسَاغِ في ثلاثِ قوائِمَ دُونَ رِجْلٍ أَوْ دُونَ يَدٍ : فهو مُحَجَّلُ الثَّلاثِ [٧] ، مُطْلَقُ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ. فإن كان البياضُ بِرِجلٍ واحدةٍ ، فهو : أَرْجَلُ وهو مكروهٌ [٨].
فإنْ لم يَسْتَدِر البياضُ وكان في مَآخِيرِ أَرْسَاغِ رِجْلَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ فهو مُنْعَسلُ رِجْلِ كذا ، أَوْ يَدِ كذا ، أَو اليَدَيْنِ أَو الرِّجْلَيْنِ.
فإن كان بياضُ التحجيلِ في يدٍ وَرِجْلٍ من خِلافٍ ، : فذلك الشِّكَالُ
[١] إزاؤه في ( ح ) : « الوظيف : عظم الساق ».
[٢] كلمة « البياض » : ليست في ( ط ).
[٣] كلمة « واحد » : ليست في ( ط ).
[٤] في ( ط ) : « فإذا كانت بُلْقَتُه ».
[٥] المُسَرْوِل : الذي ابْيَضّ فخذاه وساقاه » مبادىء اللغة ١٢٦.
[٦] كلمة « الرِّجل » : ليست في ( ط ).
[٧] في ( ط ) : « ثلاث ».
[٨] عبارة « وهو مكروه » : ليست في ( ط ).