فقه اللّغة - الثعالبي، أبو منصور - الصفحة ٢٠٥ - ـ فصل فيما يختص به الإِنسان من ضروب النكاح
اجتماع الحركتين في النكاح. عن المبرد.
القَهْرُ : أن ينكح جارية في بيت وأخرى معه تسمع حسه ، وقد جاء في الحديث النهي عن ذلك [١]. الإِفْهَارُ : أن يُبَاضِعَ جارية ويُنْزِلَ مع أخرى. عن ثعلب. التَّدْلِيصُ : النكاح خارج الفرج ، يقال : دَلَّص ولم يُوعب [٢].الإِكْسَالُ : أن يدركَ الناكحَ فتورٌ فلا [٣] ينزل. عن بعضهم [٤]. الخَقْخَقَةُ [٥] : مُطَاوَلَةُ الإِنزال. عن شمر.
الغَيْلُ : أن ينكحها وهي مرضعة أو حامل [٦]. عن أبي عبيدة [٧].
الشَّرْحُ : أن يَطَأَهَا وهي مُسْتَلْقِيَةٌ على قفاها ، ولا يأتيها على حَرْفٍ. وفي حديث ابن عباس : « كان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحُون النساء شَرْحاً[٨].
الحارقة : النكاح على الجَنْبِ ؛ ويقال : هو الإِبراك ، ويروى عن بعض الصحابة : « كَذَبَتْكم الحارِقة ، ما قامَ لي بها إلا فُلانة » [٩].
[١] رواه ابن قتيبة بتسكين الهاء ، وأبو عمرو الزاهد بفتحها ، وكذلك ذكره الأزهري.
قال ابن الأعرابي : أفهر الرجل ، إذا كان مع جاريته وفي البيت أخرى تسمع حِسَّه.
قال : والإِفهار أيضاً أن يخلو بالجارية ومعه أخرى ، فربما أكسل عن هذه ، فيقوم فينزل في الأخرى.
غريب الحديث لابن الجوزي ٢ / ٢١٢.
[٢] عبارة : « يقال : دَلَّص ولم يوعب » ليست في ( ل ).
[٣] في ( ل ) : « ولا ».
[٤] في ( ل ) : « عن الليث ، عن الخليل ».
[٥] في ( ط ) : « الخفخفة » تصحيف. وفي ( ل ) : وكذلك الخفخضة.
[٦] عبارة : « أو حامل » : ليست في ( ل ).
[٧] في ( ط ) : « عبيد ».
[٨] قيل : شرح المرأة ، إذا سلقها على قفاها ثم غشيها.
غريب الحديث لابن الجوزي ١ / ٢٠٥.
[٩] في حديث عليّ رضياللهعنه « خير النساء الحارقة » وفي رواية « كذبتكم الحارقة » ، وقيل : هي المرأة الضيقة الفرج ، وقيل هي التي تغلبها الشهوة حتى تَحْرُق أنيابَها بعضها على بعض ، أي تحكها. يقول : عليكم بها. وفي الدر النثير ، قيل : الحارقة أي النكاح على الجنب. النهاية لابن الأثير ١ / ٣٧١ وبهامش ( ح ) : « أغراهم بقول كذبتكم ، أي : افعلوها ».