مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٥ - (مسألة ١) یستحب الخضاب
بل یستحب استعماله فی تمام البدن بعد الاطلاء {٢٩}، و یکره الاطلاء یوم الأربعاء {٣٠}. [ (مسألة ١٠): تستحب الصلاة رکعتان عند الخروج من الحمام سالما]
(مسألة ١٠): تستحب الصلاة رکعتان عند الخروج من الحمام سالما {٣١}.
[ (الثالث): الخضاب](الثالث): الخضاب.
[ (مسألة ١): یستحب الخضاب](مسألة ١): یستحب الخضاب و قد أکّد الشرع الأقدس فی
_____________________________
حتّی تشبه أظافیر الموتی فغیّرها بالحناء» [١].
و
ما یظهر منه الخلاف [٢] محمول علی التقیة، أو علی ما إذا انطبق علیه عنوان
مرجوح کالتشبیه بالنساء أو غیر ذلک، و مقتضی بعض الإطلاقات استحباب
تغییرها و لو بغیر الحناء لقول الباقر علیه السّلام: «إنّ الأظافیر إذا
أصابتها النورة غیّرتها حتّی أنّها تشبه أظافیر الموتی فلا بأس بتغییرها»
[٣].
فیجوز التغییر و لو بالألوان العصریة.
{٢٩} لنصوص کثیرة:
منها:
«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من دخل الحمام فاطلی ثمَّ أتبعه
بالحناء من قرنه إلی قدمه کان أمانا له من الجنون، و الجذام و البرص و
الأکلة إلی مثله من النورة» [٤].
{٣٠} لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام:
«ینبغی للرجل أن یتوقی النورة یوم الأربعاء فإنّه یوم نحس مستمر و تجوز
النورة فی سائر الأیام» [٥].
{٣١} لقول الصادق علیه السّلام: «إذا خرج أحدکم من الحمام و قد سلم، فلیصل رکعتین شکرا» [٦].
[١] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب آداب الحمام حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب آداب الحمام حدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب آداب الحمام حدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب آداب الحمام حدیث: ٥.
[٥] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب آداب الحمام حدیث: ١.
[٦] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب آداب الحمام حدیث: ٤.