مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٠ - (مسألة ٩) إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی
وجوبه مع الاحتمال المذکور {٢٥}. [ (مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات]
(مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات فلا یجب الإعادة عند کلّ صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة {٢٦}، و إلّا فالأحوط الإعادة {٢٧}.
[ (مسألة ٧): المناط فی السهم و الرّمی و القوس و الهواء و الرّامی: هو المتعارف](مسألة ٧): المناط فی السهم و الرّمی و القوس و الهواء و الرّامی: هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة و الضعف {٢٨}.
[ (مسألة ٨): یسقط وجوب الطلب](مسألة ٨): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت {٢٩}.
[ (مسألة ٩): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی](مسألة ٩): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی {٣٠} و لکن
_____________________________
{٢٥} لوجود المقتضی و فقد المانع فیشمله إطلاق أدلة وجوب الفحص من غیر ما یصلح للتقیید.
{٢٦}
لأنّ المناط فی وجوب الفحص حصول الاطمئنان العادی و الوثوق الفعلی بالعدم و
المفروض أنّه حاصل مع عدم احتمال العثور لو طلب ثانیا.
{٢٧} لقاعدة الاشتغال من غیر حاکم علیها، کما تقدم فی المسألة السابقة.
{٢٨} لتنزل الأدلة الشرعیة فی تحدید الموضوعات مطلقا علی المتعارف إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود فی المقام.
{٢٩}
لصحیح زرارة عن أحدهما علیهما السّلام: «إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب
ما دام الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصلّ فی آخر الوقت فإذا
وجد الماء فلا قضاء علیه و لیتوضأ فی المستقبل» [١].
و لأنّ مراعاة
الوقت أهم من الطهارة المائیة مع وجود الماء الکافی فضلا عن طلبه، و یأتی
فی السابع من المجوّزات بقیة الکلام إن شاء اللّه تعالی.
{٣٠} لمخالفته للتکلیف الفعلی المنجز بالنسبة إلیه، و هو مبنیّ علی أن
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب التیمم حدیث: ٣.