مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٥ - (مسألة ٢٤) لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل
ضیقه بقی تیمم الجمیع {٥٨}.
و کذا إذا کان الماء المفروض للغیر و أذن للکلّ فی استعماله {٥٩}.
و أما إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمم ذلک البعض فقط {٦٠}. کما أنّه إذا کان الماء المباح کافیا للبعض دون الآخر- لکونه جنبا و لم یکن بقدر الغسل- لم یبطل تیمم ذلک البعض. [ (مسألة ٢٣): المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل]
(مسألة ٢٣): المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل و تیمم بدلا عن الوضوء {٦١}، و إن لم یکف إلّا للوضوء فقط توضأ و تیمم بدل الغسل {٦٢}.
[ (مسألة ٢٤): لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل](مسألة ٢٤): لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل من
_____________________________
نعم،
تصح نسبة بطلان تیمم الجمیع إلی قاعدة امتناع الترجیح بلا مرجح- کما یأتی-
و لو قلنا بعدم جریان دلیل القرعة فی المقام، لاحتیاجه إلی الجبر بعمل
الأصحاب و هو غیر معلوم، فینتقض تیمم الجمیع، لعدم الترجیح إن لم نقل فی
المقام بالتخییر، فینقض حینئذ تیمم من اختار استعمال الماء. و لو وصل الماء
إلی ید کلّ واحد منهم مترتبا و تمکن من استعماله ثمَّ ترکه للآخر و هکذا
ینتقض تیمم الجمیع، لصدق التمکن بالنسبة إلیهم أجمع و هذه المسألة لیس فیها
دلیل خاص لا بدّ و أن یعمل فیها بالقواعد العامة و مقتضاها ما ذکرناه.
{٥٨} لکون العذر و هو ضیق الوقت عاما بالنسبة إلیهم جمیعا، فلا یتمکنون لذلک من استعمال الماء.
{٥٩} فیجری فیه جمیع ما ذکرناه فی الماء المباح.
{٦٠} لعدم تمکن البقیة من استعمال الماء.
{٦١} لأهمیة الغسل، أو احتمال أهمیته، فیتعیّن لا محالة.
{٦٢} لعدم التمکن من الغسل و التمکن من الوضوء، فیسقط الممکن و یثبت ما لا یمکن.