مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ٢١) لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر
و بین التیمم {٧١}، بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر {٧٢}. [ (مسألة ٢١): لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر]
(مسألة ٢١): لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر
إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مرّ، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان
الغسل و الفارق وجود النص فی الجماع {٧٣}،
_____________________________
و مثله غیره، و عنه علیه السّلام أیضا: «عن مجدور أصابته جنابة، قال:
إن کان أجنب هو فلیغتسل و إن کان احتلم فلیتیمم» [١].
و
فیه: أنّه لا بدّ من حملها علی بعض المحامل، أو طرحها، لإعراض المشهور
عنها، و مخالفتها لظواهر الکتاب و السنّة، و سهولة الشریعة المقدسة، بل
الأخذ بإطلاقها مخالف لصریح قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ
مِنْ حَرَجٍ.
و منه یظهر أنّه مع الضرر، الاحتیاط فی ترک الطهارة
المائیة لا الجمع بینها و بین الترابیة. نعم، بعد رفع الضرر إعادة الصلاة
مع الغسل موافق للاحتیاط.
{٧١} تقدم أنّه لا وجه لهذا الاحتیاط.
{٧٢} هذا الاحتیاط حسن لا ریب فیه، لأنّ به یجمع بین الأقوال.
{٧٣}
أما حرمة إبطال الطهارة المائیة بعد الوقت، فهو من تفویت التکلیف
الاختیاری المنجز و هو قبیح عند العقلاء کما یحکمون بقبح تفویت أصل
التکلیف.
و بالجملة: تفویت التکلیف المنجز بعد الوقت و تعجیز المکلّف
نفسه عما یتوجه إلیه من التکلیف و تفویت التکلیف الاختیاری و تبدیله إلی
الاضطراری مشترک فی التقبیح العقلائی خصوصا المتشرعة منهم إن کان ذلک لعدم
المبالاة فی الدین و تلزمه الحرمة الشرعیة أیضا من باب قاعدة الملازمة. و
أما الأخیر فیدل
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب التیمم حدیث: ١.