مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٣ - (مسألة ٢١) المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط
لا؟ إشکال {٥٠} فالاحتیاط بالإتمام و الإعادة لا یترک. [ (مسألة ٢٠): الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة]
(مسألة ٢٠): الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة {٥١}، فمع جواز القطع أیضا کذلک ما لم یقطع. بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضا إذا عصی و لم یقطع الصحة باقیة، بناء علی الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه و أتم الصلاة {٥٢}.
[ (مسألة ٢١): المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط](مسألة ٢١): المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء
فقط لا یبطل تیممه. و أما الحائض و نحوها ممن تیمم تیممین إذا وجد بقدر
الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه {٥٣}. و إذا
_____________________________
{٥٠}
مقتضی إطلاق دلیل قاعدة التجاوز ترتیب جمیع الآثار إلّا ما خرج بالدلیل و
لا دلیل علیه، بل هو مقتضی کون تلک القواعد من القواعد الامتنانیة، و
احتمال عدم کون الإطلاق واردا مقام البیان من هذه الجهات خلاف الظاهر،
فالاحتیاط المذکور استحبابی.
{٥١} لظهور إطلاق الدلیل و عدم ما یصلح للتقیید.
{٥٢}
لما ثبت فی محلّه من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، نعم، لو
رجع وجوب القطع إلی حرمة الإتمام عرفا و کان حراما، فتبطل بالإتمام، لعدم
إمکان التقرب بالمبغوض کما هو واضح.
{٥٣} أما الأول، فلما تقدم فی [المسألة ١١] من أنّ التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة یکون مثله فی الإغناء عن الوضوء.
و أما الثانی، فلما تقدم فیها أیضا من أنّ ما یکون بدلا عن غیر غسل الجنابة لا یجزی عن الوضوء فراجع.
و
أما بناء علی کفایة کلّ غسل عن الوضوء، فیکون حال جمیع الأغسال کغسل
الجنابة هذا إذا وجد الماء بقدر الوضوء بعد التیمم للغسل، و کذا لو کان من
الأول موجودا بقدر الوضوء و لم یکن بقدر الغسل، فالتیمم بدلا عن الغسل