مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
تتمة فصل الأغسال
٥ ص
(٣)
تتمة الأغسال الواجبة
٥ ص
(٤)
تتمة غسل المیت
٥ ص
(٥)
(فصل فی شرائط الغسل)
٥ ص
(٦)
الأول نیة القربة
٥ ص
(٧)
الثانی طهارة
٧ ص
(٨)
الثالث إزالة النجاسة عن کلّ عضو قبل الشروع فی غسله
٧ ص
(٩)
الرابع إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة
٨ ص
(١٠)
الخامس إباحة الماء
٨ ص
(١١)
(مسألة 1) یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب
٨ ص
(١٢)
(مسألة 2) یجزئ غسل المیت عن الجنابة و الحیض
٩ ص
(١٣)
(مسألة 3) لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده
١٠ ص
(١٤)
(مسألة 4) النظر إلی عورة المیت حرام
١١ ص
(١٥)
(مسألة 5) إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه
١١ ص
(١٦)
(مسألة 6) لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت
١٢ ص
(١٧)
(مسألة 7) إذا کان السدر أو الکافور قلیلا جدّا
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 8) إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه
١٣ ص
(١٩)
(مسألة 9) اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه
١٤ ص
(٢٠)
(فصل فی آداب غسل المیت)
١٦ ص
(٢١)
الأول أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها
١٦ ص
(٢٢)
الثانی أن یوضع مستقبل القبلة
١٦ ص
(٢٣)
الثالث أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه
١٧ ص
(٢٤)
الرابع أن یکون تحت الظلال
١٧ ص
(٢٥)
الخامس أن یحفر حفیرة لغسالته
١٨ ص
(٢٦)
السادس أن یکون عاریا مستور العورة
١٨ ص
(٢٧)
السابع ستر عورته
١٨ ص
(٢٨)
الثامن تلیین أصابعه برفق
١٨ ص
(٢٩)
التاسع غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات
١٩ ص
(٣٠)
العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی إذنه أو أنفه
١٩ ص
(٣١)
الحادی عشر غسل فرجیه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات
١٩ ص
(٣٢)
الثانی عشر مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین
٢٠ ص
(٣٣)
الثالث عشر أن یبدأ فی کلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه
٢٠ ص
(٣٤)
الرابع عشر أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن
٢١ ص
(٣٥)
الخامس عشر غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین بل إلی المنکبین ثلاث مرات
٢١ ص
(٣٦)
السادس عشر أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده
٢١ ص
(٣٧)
السابع عشر أن یکون ماء غسله ست قرب
٢١ ص
(٣٨)
الثامن عشر تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه
٢١ ص
(٣٩)
التاسع عشر أن یوضأ قبل کلّ من الغسلین الأولین وضوء الصلاة
٢٢ ص
(٤٠)
العشرون أن یغسل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثة
٢٢ ص
(٤١)
الحادی و العشرون إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین
٢٢ ص
(٤٢)
الثانی و العشرون أن یکون الغاسل مشغولا بذکر اللّه و الاستغفار عند التغسیل
٢٢ ص
(٤٣)
الثالث و العشرون أن لا یظهر عیبا فی بدنه إذا رآه
٢٣ ص
(٤٤)
(فصل فی مکروهات الغسل)
٢٤ ص
(٤٥)
(مسألة 1) إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو سنّ یجعل معه فی کفنه و یدفن
٢٦ ص
(٤٦)
(مسألة 2) إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته
٢٧ ص
(٤٧)
(مسألة 3) لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور
٢٨ ص
(٤٨)
(فصل فی تکفین المیت)
٢٩ ص
(٤٩)
(مسألة 1) لا یعتبر فی التکفین قصد القربة
٣٥ ص
(٥٠)
(مسألة 2) الأحوط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساترا لما تحته
٣٥ ص
(٥١)
(مسألة 3) لا یجوز التکفین بجلد المیتة
٣٦ ص
(٥٢)
(مسألة 4) لا یجوز اختیارا التکفین بالنجس
٣٧ ص
(٥٣)
(مسألة 5) إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول و أحد المذکورات
٤١ ص
(٥٤)
(مسألة 6) یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص
٤٢ ص
(٥٥)
(مسألة 7) إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة
٤٣ ص
(٥٦)
(مسألة 8) کفن الزوجة علی زوجها
٤٥ ص
(٥٧)
(مسألة 9) یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أمور
٤٦ ص
(٥٨)
أحدها یساره
٤٦ ص
(٥٩)
الثانی عدم تقارن موتهما
٤٧ ص
(٦٠)
الثالث عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس
٤٧ ص
(٦١)
الرابع أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره
٤٨ ص
(٦٢)
الخامس عدم تعیینها الکفن بالوصیة
٤٨ ص
(٦٣)
(مسألة 10) کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلّل له
٤٨ ص
(٦٤)
(مسألة 11) إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها
٤٨ ص
(٦٥)
(مسألة 12) إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج
٤٨ ص
(٦٦)
(مسألة 13) کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه
٤٨ ص
(٦٧)
(مسألة 14) لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة
٤٩ ص
(٦٨)
(مسألة 15) إذا کان الزوج معسرا کان کفنها فی ترکتها
٤٩ ص
(٦٩)
(مسألة 16) إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری
٤٩ ص
(٧٠)
(مسألة 17) ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی
٥٠ ص
(٧١)
(مسألة 18) کفن المملوک علی سیده
٥٠ ص
(٧٢)
(مسألة 19) القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة
٥١ ص
(٧٣)
(مسألة 20) الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب
٥١ ص
(٧٤)
(مسألة 21) إذا کان ترکة المیت متعلقا لحق الغیر
٥٢ ص
(٧٥)
(مسألة 22) إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن
٥٣ ص
(٧٦)
(مسألة 23) تکفین المحرم کغیره
٥٤ ص
(٧٧)
(فصل فی مستحبات الکفن)
٥٦ ص
(٧٨)
أحدها العمامة للرجال
٥٦ ص
(٧٩)
الثانی المقنعة للامرأة بدل العمامة
٥٦ ص
(٨٠)
الثالث لفافة لثدییها یشدان بها إلی ظهرها
٥٧ ص
(٨١)
الرابع خرقة یعصّب بها وسطه رجلا کان أو امرأة
٥٧ ص
(٨٢)
الخامس خرقة أخری للفخذین تلفّ علیهما
٥٧ ص
(٨٣)
السادس لفافة أخری فوق اللفافة الواجبة
٥٨ ص
(٨٤)
السابع أن یجعل شیء من القطن أو نحوه بین رجلیه
٥٨ ص
(٨٥)
(فصل فی بقیة المستحبات)
٦٠ ص
(٨٦)
الأول إجادة الکفن
٦٠ ص
(٨٧)
الثانی أن یکون من القطن
٦٠ ص
(٨٨)
الثالث أن یکون أبیض
٦١ ص
(٨٩)
الرابع أن یکون من خالص المال و طهوره
٦١ ص
(٩٠)
الخامس أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه
٦٢ ص
(٩١)
السادس أن یلقی علیه شیء من الکافور و الذریرة
٦٢ ص
(٩٢)
السابع أن یجعل الطرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت
٦٣ ص
(٩٣)
الثامن أن یخاط الکفن بخیوطه
٦٣ ص
(٩٤)
التاسع أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث
٦٣ ص
(٩٥)
العاشر أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن من الواجب و المستحب
٦٥ ص
(٩٦)
الحادی عشر أن یکتب علی کفنه تمام القرآن
٦٥ ص
(٩٧)
الثانی عشر أن یهیّئ کفنه قبل موته
٧٠ ص
(٩٨)
الثالث عشر أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة
٧٠ ص
(٩٩)
(تتمّة) إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة و القرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری
٧٠ ص
(١٠٠)
(فصل فی مکروهات الکفن)
٧١ ص
(١٠١)
(فصل فی الحنوط)
٧٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر
٧٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 2) لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة
٧٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 3) یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی
٧٨ ص
(١٠٥)
(مسألة 4) إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط و لا یقوم مقامه طیب آخر
٨٠ ص
(١٠٦)
(مسألة 5) یکره إدخال الکافور فی عین المیت
٨١ ص
(١٠٧)
(مسألة 6) إذا زاد الکافور یوضع علی صدره
٨١ ص
(١٠٨)
(مسألة 7) یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون
٨١ ص
(١٠٩)
(مسألة 8) یکره وضع الکافور علی النعش
٨١ ص
(١١٠)
(مسألة 9) یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه السّلام
٨٢ ص
(١١١)
(مسألة 10) یکره اتباع النعش بالمجمرة، و کذا فی حال الغسل
٨٢ ص
(١١٢)
(مسألة 11) یبدأ فی التحنیط بالجبهة
٨٢ ص
(١١٣)
(مسألة 12) إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول
٨٣ ص
(١١٤)
(فصل فی الجریدتین)
٨٤ ص
(١١٥)
(مسألة 1) الأولی أن تکونا من النخل
٨٥ ص
(١١٦)
(مسألة 2) الجریدة الیابسة لا تکفی
٨٥ ص
(١١٧)
(مسألة 3) الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع
٨٦ ص
(١١٨)
(مسألة 4) الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة
٨٧ ص
(١١٩)
(مسألة 5) لو ترکت الجریدة لنسیان و نحوه جعلت فوق قبره
٨٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 6) لو لم تکن إلّا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن
٨٨ ص
(١٢١)
(مسألة 7) الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت و اسم أبیه
٨٨ ص
(١٢٢)
(فصل فی التشییع)
٩٠ ص
(١٢٣)
و أما آدابه فهی أمور
٩١ ص
(١٢٤)
أحدها أن یقول إذا نظر إلی الجنازة «إنا للّه و إنا إلیه راجعون
٩١ ص
(١٢٥)
الثانی أن یقول حین حمل الجنازة
٩١ ص
(١٢٦)
الثالث أن یمشی، بل یکره الرکوب إلّا لعذر
٩٢ ص
(١٢٧)
الرابع أن یحملوها علی أکتافهم
٩٢ ص
(١٢٨)
الخامس أن یکون المشیّع خاشعا
٩٢ ص
(١٢٩)
الثامن أن یکون حاملوها أربعة
٩٤ ص
(١٣٠)
التاسع تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله علی جوانبها الأربعة
٩٤ ص
(١٣١)
العاشر أن یکون صاحب المصیبة حافیا واضعا رداءه
٩٥ ص
(١٣٢)
و یکره أمور
٩٦ ص
(١٣٣)
أحدها الضحک
٩٦ ص
(١٣٤)
الثانی وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة
٩٦ ص
(١٣٥)
الثالث الکلام بغیر الذکر و الدعاء و الاستغفار
٩٦ ص
(١٣٦)
الرابع تشییع النساء الجنازة
٩٧ ص
(١٣٧)
الخامس الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت
٩٧ ص
(١٣٨)
السادس ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری
٩٨ ص
(١٣٩)
السابع أن یقول المصاب أو غیره «ارفقوا به، أو استغفروا له، أو ترحموا علیه»
٩٨ ص
(١٤٠)
الثامن إتباعها بالنار
٩٨ ص
(١٤١)
التاسع القیام عند مرورها إن کان جالسا
٩٩ ص
(١٤٢)
العاشر قیل ینبغی أن یمنع الکافر و المنافق و الفاسق من التشییع
٩٩ ص
(١٤٣)
(فصل فی الصلاة علی المیت)
١٠١ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلّی مؤمنا
١٠٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) الأقوی صحة صلاة الصبیّ الممیّز
١٠٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین
١٠٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات
١٠٨ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) یجوز أن یصلّی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد
١٠٨ ص
(١٤٩)
(مسألة 6) قد مرّ- سابقا أنّه إذا وجد بعض المیت
١٠٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 7) یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن
١١٠ ص
(١٥١)
(مسألة 8) إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط
١١٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 9) إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها المباشرة
١١٠ ص
(١٥٣)
(مسألة 10) إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معیّن
١١١ ص
(١٥٤)
(مسألة 11) یستحب إتیان الصلاة جماعة
١١٢ ص
(١٥٥)
(مسألة 12) لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت
١١٣ ص
(١٥٦)
(مسألة 13) یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام و کلّ واحد من المأمومین الوجوب
١١٣ ص
(١٥٧)
(مسألة 14) یجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء
١١٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 15) یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی و جماعة
١١٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 16) فی الجماعة من غیر النساء و العراة الأولی أن یتقدم الإمام و یکون المأمومون خلفه
١١٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 17) إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه
١١٥ ص
(١٦١)
(مسألة 18) یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام فی الأثناء
١١٦ ص
(١٦٢)
(مسألة 19) إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد و له أن یقطع
١١٧ ص
(١٦٣)
(مسألة 20) إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة
١١٩ ص
(١٦٤)
(فصل فی کیفیّة الصلاة علی المیت)
١٢٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 1) لا یجوز أقل من خمس تکبیرات إلّا للتقیة أو کون المیت منافقا
١٣٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 2) لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور
١٣٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 3) یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب
١٣٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 4) لیس فی صلاة المیت أذان و لا إقامة، و لا قراءة الفاتحة
١٣٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 5) إذا لم یعلم أنّ المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن
١٣٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 6) إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل
١٣٦ ص
(١٧١)
(مسألة 7) یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب، خصوصا إذا لم یکن حافظا لها
١٣٦ ص
(١٧٢)
(فصل فی شرائط صلاة المیت)
١٣٧ ص
(١٧٣)
(مسألة 1) لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث
١٤١ ص
(١٧٤)
(مسألة 2) إذا لم یتمکن من الصلاة قائما أصلا یجوز أن یصلّی جالسا
١٤٢ ص
(١٧٥)
(مسألة 3) إذا لم یمکن الاستقبال أصلا سقط
١٤٣ ص
(١٧٦)
(مسألة 4) إذا کان المیت فی مکان مغصوب و المصلّی فی مکان مباح صحت الصلاة
١٤٣ ص
(١٧٧)
(مسألة 5) إذا صلّی علی میتین بصلاة واحدة و کان مأذونا من ولیّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر
١٤٣ ص
(١٧٨)
(مسألة 6) إذا تبیّن بعد الصلاة أنّ المیت کان مکبوبا
١٤٣ ص
(١٧٩)
(مسألة 7) إذا لم یصلّ علی المیت حتّی دفن یصلّی علی قبره
١٤٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 8) إذا صلّی علی القبر ثمَّ خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه
١٤٥ ص
(١٨١)
(مسألة 9) یجوز التیمم لصلاة الجنازة و إن تمکن من الماء
١٤٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 10) الأحوط ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت
١٤٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 11) مع وجود من یقدر علی الصلاة قائما، فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالسا إشکال
١٤٥ ص
(١٨٤)
(مسألة 12) إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالسا باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ثمَّ تبیّن وجوده
١٤٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 13) إذا شک فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها
١٤٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 14) إذا صلّی أحد علیه معتقدا بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده
١٤٧ ص
(١٨٧)
(مسألة 15) المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال
١٤٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 16) یجوز تکرار الصلاة علی المیت
١٤٨ ص
(١٨٩)
(مسألة 17) یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن
١٤٩ ص
(١٩٠)
(مسألة 18) المیت المصلّی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضا
١٥٢ ص
(١٩١)
(مسألة 19) یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة
١٥٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 20) یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت
١٥٢ ص
(١٩٣)
(مسألة 21) لا یجوز علی الأحوط إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة
١٥٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 22) إذا کان هناک میتان
١٥٤ ص
(١٩٥)
(مسألة 23) إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیّر المصلّی بین وجوه
١٥٥ ص
(١٩٦)
(فصل فی آداب الصلاة علی المیت)
١٥٧ ص
(١٩٧)
الأول أن یکون المصلّی علی طهارة
١٥٧ ص
(١٩٨)
الثانی أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل
١٥٧ ص
(١٩٩)
الثالث أن یکون المصلّی حافیا
١٥٨ ص
(٢٠٠)
الرابع رفع الیدین عند التکبیر الأول
١٥٨ ص
(٢٠١)
الخامس أن یقف قریبا من الجنازة
١٥٩ ص
(٢٠٢)
السادس أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات
١٥٩ ص
(٢٠٣)
السابع اختیار المواضع المعتادة للصلاة
١٥٩ ص
(٢٠٤)
الثامن أن لا توقع فی المساجد
١٦٠ ص
(٢٠٥)
التاسع أن تکون بالجماعة
١٦٠ ص
(٢٠٦)
العاشر أن یقف المأموم خلف الإمام و إن کان واحدا
١٦٠ ص
(٢٠٧)
الحادی عشر الاجتهاد فی الدعاء للمیت و للمؤمنین
١٦٠ ص
(٢٠٨)
الثانی عشر أن یقول قبل الصلاة
١٦١ ص
(٢٠٩)
الثالث عشر أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها
١٦١ ص
(٢١٠)
الرابع عشر رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع، علی قول بعض العلماء
١٦١ ص
(٢١١)
(مسألة 1) إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کلّ واحد منفردا
١٦١ ص
(٢١٢)
(فصل فی الدفن)
١٦٦ ص
(٢١٣)
(مسألة 1) یجب کون الدفن مستقبل القبلة، علی جنبه الأیمن
١٦٧ ص
(٢١٤)
(مسألة 2) إذا مات میت فی السفینة
١٦٨ ص
(٢١٥)
(مسألة 3) إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة و مات فی بطنها ولد من مسلم
١٧٠ ص
(٢١٦)
(مسألة 4) لا یعتبر فی الدفن قصد القربة
١٧١ ص
(٢١٧)
(مسألة 5) إذا خیف عی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه
١٧١ ص
(٢١٨)
(مسألة 6) مئونة الإلقاء فی البحر
١٧١ ص
(٢١٩)
(مسألة 7) یشترط فی الدفن أیضا إذن الولی
١٧٢ ص
(٢٢٠)
(مسألة 8) إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن
١٧٢ ص
(٢٢١)
(مسألة 9) الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین
١٧٢ ص
(٢٢٢)
(مسألة 10) لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار
١٧٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 11) لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتک لحرمته
١٧٣ ص
(٢٢٤)
(مسألة 12) لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب
١٧٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 13) یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت
١٧٤ ص
(٢٢٦)
(مسألة 14) إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ و یجعل قبرا له
١٧٥ ص
(٢٢٧)
(مسألة 15) إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق
١٧٥ ص
(٢٢٨)
(فصل فی المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده)
١٧٨ ص
(٢٢٩)
الأول أن یکون عمق القبر إلی الترقوة
١٧٨ ص
(٢٣٠)
الثانی أن یجعل له لحدّ
١٧٨ ص
(٢٣١)
الثالث أن یدفن فی المقبرة القریبة
١٨٠ ص
(٢٣٢)
الرابع أن توضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک
١٨٠ ص
(٢٣٣)
الخامس إن کان المیت رجلا یوضع فی الدفعة الأخیرة
١٨١ ص
(٢٣٤)
السادس أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة
١٨٢ ص
(٢٣٥)
السابع أن یسلّ من نعشه سلّا
١٨٢ ص
(٢٣٦)
الثامن الدعاء عند السل من النعش
١٨٢ ص
(٢٣٧)
التاسع أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر
١٨٤ ص
(٢٣٨)
العاشر أن یحسر عن وجهه
١٨٤ ص
(٢٣٩)
الحادی عشر أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة
١٨٥ ص
(٢٤٠)
الثانی عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السّلام تلقاء وجهه
١٨٥ ص
(٢٤١)
الثالث عشر تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن
١٨٦ ص
(٢٤٢)
الرابع عشر أن یسدّ اللحد باللبن
١٨٩ ص
(٢٤٣)
الخامس عشر أن یخرج المباشر من طرف الرجلین
١٩٠ ص
(٢٤٤)
السادس عشر أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة
١٩٠ ص
(٢٤٥)
السابع عشر أن یهیل- غیر ذی رحم- ممن حضر التراب علیه بظهر الکفّ
١٩١ ص
(٢٤٦)
الثامن عشر أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها
١٩١ ص
(٢٤٧)
التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع
١٩٢ ص
(٢٤٨)
العشرون تربیع القبر
١٩٣ ص
(٢٤٩)
الحادی و العشرون أن یجعل علی القبر
١٩٣ ص
(٢٥٠)
الثانی و العشرون أن یرش علیه الماء
١٩٤ ص
(٢٥١)
الثالث و العشرون أن یضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها
١٩٥ ص
(٢٥٢)
الرابع و العشرون أن یلقنه الولیّ أو من یأذن له تلقینا آخر بعد تمام الدفن
٢٠٠ ص
(٢٥٣)
الخامس و العشرون أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر
٢٠١ ص
(٢٥٤)
السادس و العشرون أن یجعل فی فمه فصّ عقیق
٢٠٢ ص
(٢٥٥)
السابع و العشرون أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم
٢٠٢ ص
(٢٥٦)
الثامن و العشرون تعزیة المصاب و تسلیته
٢٠٢ ص
(٢٥٧)
التاسع و العشرون إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام
٢٠٥ ص
(٢٥٨)
الثلاثون شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر
٢٠٦ ص
(٢٥٩)
الواحد و الثلاثون البکاء علی المؤمن
٢٠٦ ص
(٢٦٠)
الرابع و الثلاثون قوله إنا للّه و إنا إلیه راجعون
٢١٠ ص
(٢٦١)
الخامس و الثلاثون زیارة القبور
٢١٠ ص
(٢٦٢)
السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدین
٢١٥ ص
(٢٦٣)
السابع و الثلاثون إحکام بناء القبر
٢١٥ ص
(٢٦٤)
الثامن و الثلاثون دفن الأقارب متقاربین
٢١٥ ص
(٢٦٥)
التاسع و الثلاثون التحمید و الاسترجاع
٢١٥ ص
(٢٦٦)
الأربعون صلاة الهدیة لیلة الدفن
٢١٦ ص
(٢٦٧)
(مسألة 1) إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن تؤخر إلی لیلة الدفن
٢١٧ ص
(٢٦٨)
(مسألة 2) لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال و النساء
٢١٨ ص
(٢٦٩)
(مسألة 3) یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته
٢١٩ ص
(٢٧٠)
(فصل فی مکروهات الدفن)
٢٢٣ ص
(٢٧١)
و هی- أیضا- أمور
٢٢٣ ص
(٢٧٢)
الأول دفن میتین فی قبر واحد
٢٢٣ ص
(٢٧٣)
الثانی فرش القبر بالساج و نحوه
٢٢٤ ص
(٢٧٤)
الثالث نزول الأب فی قبر ولده
٢٢٥ ص
(٢٧٥)
الرابع أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب
٢٢٦ ص
(٢٧٦)
الخامس سد القبر بتراب غیر ترابه
٢٢٦ ص
(٢٧٧)
السادس تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة
٢٢٧ ص
(٢٧٨)
السابع تجدید القبر بعد اندراسه
٢٢٧ ص
(٢٧٩)
الثامن تسنیمه
٢٢٨ ص
(٢٨٠)
التاسع البناء علیه
٢٢٩ ص
(٢٨١)
العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا
٢٢٩ ص
(٢٨٢)
الحادی عشر المقام علی القبور
٢٣٠ ص
(٢٨٣)
الثانی عشر الجلوس علی القبر
٢٣١ ص
(٢٨٤)
الثالث عشر البول و الغائط فی المقابر
٢٣١ ص
(٢٨٥)
الرابع عشر الضحک فی المقابر
٢٣١ ص
(٢٨٦)
الخامس عشر الدفن فی الدور
٢٣٢ ص
(٢٨٧)
السادس عشر تنجیس القبور و تکثیفها
٢٣٢ ص
(٢٨٨)
السابع عشر المشی علی القبر من غیر ضرورة
٢٣٢ ص
(٢٨٩)
الثامن عشر الاتکاء علی القبر
٢٣٢ ص
(٢٩٠)
التاسع عشر إنزال المیت فی القبر بغتة
٢٣٣ ص
(٢٩١)
العشرون رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات
٢٣٣ ص
(٢٩٢)
الحادی و العشرون نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر
٢٣٥ ص
(٢٩٣)
(مسألة 1) یجوز البکاء علی المیت و لو کان مع الصوت
٢٤٠ ص
(٢٩٤)
(مسألة 2) یجوز النوح علی المیت بالنظم و النثر
٢٤٣ ص
(٢٩٥)
(مسألة 3) لا یجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
٢٤٦ ص
(٢٩٦)
(مسألة 4) فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان
٢٤٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 5) فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین
٢٤٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 6) یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلا
٢٥٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 7) یستثنی من حرمة النبش موارد
٢٥٢ ص
(٣٠٠)
الأول إذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسیانا
٢٥٢ ص
(٣٠١)
الثانی إذا کان مدفونا بلا غسل أو بلا کفن
٢٥٣ ص
(٣٠٢)
الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق علی رؤیة جسده
٢٥٤ ص
(٣٠٣)
الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه
٢٥٤ ص
(٣٠٤)
الخامس إذا دفن فی مقبرة لا تناسبه
٢٥٤ ص
(٣٠٥)
السادس لنقله إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المعظمة
٢٥٤ ص
(٣٠٦)
السابع إذا کان موضوعا فی تابوت و دفن کذلک
٢٥٦ ص
(٣٠٧)
الثامن إذا دفن بغیر إذن الولیّ
٢٥٦ ص
(٣٠٨)
التاسع إذا أوصی بدفنه فی مکان معیّن و خولف عصیانا أو جهلا أو نسیانا
٢٥٦ ص
(٣٠٩)
العاشر إذا دعت ضرورة إلی النبش
٢٥٦ ص
(٣١٠)
الحادی عشر إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ
٢٥٦ ص
(٣١١)
الثانی عشر إذا أوصی بنبشه و نقله بعد مدة
٢٥٧ ص
(٣١٢)
(مسألة 8) یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها
٢٥٧ ص
(٣١٣)
(مسألة 9) إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر
٢٥٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 10) إذا دفن المیت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه
٢٥٨ ص
(٣١٥)
(مسألة 11) إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له
٢٥٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 12) إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع
٢٥٩ ص
(٣١٧)
(مسألة 13) إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیا فی ذلک المکان
٢٥٩ ص
(٣١٨)
(مسألة 14) یکره إخفاء موت إنسان مع أولاده و أقربائه
٢٦٠ ص
(٣١٩)
(مسألة 15) من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها و یجوز النقل إلیها الحرم
٢٦٠ ص
(٣٢٠)
(مسألة 16) ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه
٢٦٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 17) یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
٢٦١ ص
(٣٢٢)
(مسألة 18) یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
٢٦١ ص
(٣٢٣)
(مسألة 19) یستحب مباشرة غسل المیت
٢٦٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 20) یستحب للإنسان إعداد الکفن و جعله فی بیته و تکرار النظر إلیه
٢٦٢ ص
(٣٢٥)
(فصل فی الأغسال المندوبة)
٢٦٤ ص
(٣٢٦)
أما الزمانیة فأغسال
٢٦٦ ص
(٣٢٧)
(أحدها) غسل الجمعة
٢٦٦ ص
(٣٢٨)
(مسألة 1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال
٢٦٨ ص
(٣٢٩)
(مسألة 2) یجوز تقدیم غسل یوم الجمعة الخمیس
٢٧٠ ص
(٣٣٠)
(مسألة 3) یستحب أن یقول حین الاغتسال
٢٧٢ ص
(٣٣١)
(مسألة 4) لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة
٢٧٣ ص
(٣٣٢)
(مسألة 5) یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه
٢٧٤ ص
(٣٣٣)
(مسألة 6) إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء
٢٧٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 7) إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء
٢٧٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 8) الأولی إتیانه قریبا من الزوال
٢٧٦ ص
(٣٣٦)
(مسألة 9) ذکر بعض العلماء أنّ فی القضاء کلّ ما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل
٢٧٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 10) إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه
٢٧٧ ص
(٣٣٨)
(مسألة 11) إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم
٢٧٨ ص
(٣٣٩)
(مسألة 12) غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر
٢٧٩ ص
(٣٤٠)
(مسألة 13) الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٢٧٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 14) إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم و یجزی
٢٧٩ ص
(٣٤٢)
(الثانی) من الأغسال الزمانیة أغسال لیالی شهر رمضان
٢٨٢ ص
(٣٤٣)
(مسألة 15) یستحب أن یکون الغسل فی اللیلة الأولی و الیوم الأول من شهر رمضان فی الماء الجاری
٢٨٥ ص
(٣٤٤)
(مسألة 16) وقت غسل اللیالی تمام اللیل
٢٨٦ ص
(٣٤٥)
(مسألة 17) إذا ترک الغسل الأول فی اللیلة الثالثة و العشرین
٢٨٧ ص
(٣٤٦)
(مسألة 18) لا تنقض هذه الأغسال أیضا بالحدث الأکبر و الأصغر
٢٨٧ ص
(٣٤٧)
(الثالث) غسل یومی العیدین
٢٨٧ ص
(٣٤٨)
(الرابع) غسل یوم الترویة
٢٩٠ ص
(٣٤٩)
(الخامس) غسل یوم عرفة
٢٩٠ ص
(٣٥٠)
(السادس) غسل أیام من رجب
٢٩١ ص
(٣٥١)
(السابع) غسل یوم الغدیر
٢٩٢ ص
(٣٥٢)
(الثامن) یوم المباهلة
٢٩٢ ص
(٣٥٣)
(التاسع) یوم النصف من شعبان
٢٩٢ ص
(٣٥٤)
(العاشر) یوم المولود
٢٩٣ ص
(٣٥٥)
(الحادی عشر) یوم النیروز
٢٩٣ ص
(٣٥٦)
(الثانی عشر) یوم التاسع من ربیع الأول
٢٩٣ ص
(٣٥٧)
(الثالث عشر) یوم دحو الأرض
٢٩٣ ص
(٣٥٨)
(الرابع عشر) کلّ لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل
٢٩٤ ص
(٣٥٩)
(مسألة 19) لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها
٢٩٤ ص
(٣٦٠)
(مسألة 20) ربما قیل بکون الغسل مستحبا نفسیا
٢٩٥ ص
(٣٦١)
(فصل فی الأغسال المکانیة)
٢٩٦ ص
(٣٦٢)
(مسألة 1) حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کلّ مکان شریف
٢٩٩ ص
(٣٦٣)
(فصل فی الأغسال الفعلیة)
٣٠٠ ص
(٣٦٤)
القسم الأول ما یکون مستحبا لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله
٣٠٠ ص
(٣٦٥)
القسم الثانی ما یکون مستحبا لأجل الفعل الذی فعله و هی أیضا أغسال
٣٠٩ ص
(٣٦٦)
(مسألة 1) حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ماء مظنون النجاسة
٣١٤ ص
(٣٦٧)
(مسألة 2) وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقا قبل الدخول فیها
٣١٥ ص
(٣٦٨)
(مسألة 3) تنتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأول و المکانیة بالحدث الأصغر
٣١٦ ص
(٣٦٩)
(مسألة 4) الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء
٣١٨ ص
(٣٧٠)
(مسألة 5) إذا کان علیه أغسال متعددة
٣١٨ ص
(٣٧١)
(مسألة 6) نقل عن جماعة- کالمفید و المحقق و العلامة و الشهید و المجلسی- استحباب الغسل نفسا
٣١٩ ص
(٣٧٢)
(مسألة 7) یقوم التیمم مقام الغسل فی جمیع ما ذکر
٣١٩ ص
(٣٧٣)
(فصل فی التیمم)
٣٢٠ ص
(٣٧٤)
فصل فی مسوغاته
٣٢٠ ص
(٣٧٥)
(أحدها) عدم وجدان الماء بقدر الکفایة
٣٢١ ص
(٣٧٦)
(مسألة 1) إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه
٣٢٧ ص
(٣٧٧)
(مسألة 2) الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید
٣٢٧ ص
(٣٧٨)
(مسألة 3) الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب
٣٢٧ ص
(٣٧٩)
(مسألة 4) إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة
٣٢٨ ص
(٣٨٠)
(مسألة 5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد
٣٢٩ ص
(٣٨١)
(مسألة 6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات
٣٣٠ ص
(٣٨٢)
(مسألة 7) المناط فی السهم و الرّمی و القوس و الهواء و الرّامی هو المتعارف
٣٣٠ ص
(٣٨٣)
(مسألة 8) یسقط وجوب الطلب
٣٣٠ ص
(٣٨٤)
(مسألة 9) إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی
٣٣٠ ص
(٣٨٥)
(مسألة 10) إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلّی بطلت صلاته
٣٣٢ ص
(٣٨٦)
(مسألة 11) إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم و صلّی ثمَّ تبیّن وجوده
٣٣٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 12) إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمّم و صلّی ثمَّ تبیّن سعة الوقت
٣٣٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 13) لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
٣٣٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 14) یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله
٣٣٦ ص
(٣٩٠)
(مسألة 15) إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة
٣٤٠ ص
(٣٩١)
(الثانی) عدم الوصلة إلی الماء الموجود
٣٤٠ ص
(٣٩٢)
(مسألة 16) إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما
٣٤١ ص
(٣٩٣)
(مسألة 17) لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب
٣٤٢ ص
(٣٩٤)
(الثالث) الخوف من استعماله علی نفسه أو عضو من أعضائه
٣٤٢ ص
(٣٩٥)
(مسألة 18) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل
٣٤٤ ص
(٣٩٦)
(مسألة 19) إذا تیمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه
٣٤٦ ص
(٣٩٧)
(مسألة 20) إذا أجنب عمدا مع العلم بکون استعمال الماء مضرّا
٣٤٩ ص
(٣٩٨)
(مسألة 21) لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر
٣٥٠ ص
(٣٩٩)
(الرابع) الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله
٣٥١ ص
(٤٠٠)
(الخامس) الخوف من استعمال الماء علی نفسه
٣٥٢ ص
(٤٠١)
(مسألة 22) إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه
٣٥٧ ص
(٤٠٢)
(السادس) إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم
٣٥٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 23) إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضا یلزم الصلاة مع النجاسة
٣٦٠ ص
(٤٠٤)
(مسألة 24) إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس
٣٦١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 25) إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین
٣٦١ ص
(٤٠٦)
(السابع) ضیق الوقت عن استعمال الماء
٣٦٢ ص
(٤٠٧)
(مسألة 26) إذا کان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلی ان ضاق الوقت عصی
٣٦٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 27) إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء
٣٦٤ ص
(٤٠٩)
(مسألة 28) إذا لم یکن عنده الماء، و ضاق الوقت عن تحصیله
٣٦٥ ص
(٤١٠)
(مسألة 29) من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء
٣٦٦ ص
(٤١١)
(مسألة 30) التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلّا الصلاة التی ضاق وقتها
٣٦٦ ص
(٤١٢)
(مسألة 31) لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر
٣٦٧ ص
(٤١٣)
(مسألة 32) یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
٣٦٩ ص
(٤١٤)
(مسألة 33) فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال
٣٦٩ ص
(٤١٥)
(مسألة 34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه
٣٧٠ ص
(٤١٦)
(الثامن) عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعیّ
٣٧١ ص
(٤١٧)
(مسألة 35) إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد
٣٧٢ ص
(٤١٨)
(مسألة 36) لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین
٣٧٣ ص
(٤١٩)
أحدهما لصلاة الجنازة
٣٧٣ ص
(٤٢٠)
الثانی للنوم
٣٧٤ ص
(٤٢١)
(مسألة 37) إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله
٣٧٥ ص
(٤٢٢)
(فصل فی بیان ما یصح به التیمم)
٣٧٧ ص
(٤٢٣)
(مسألة 1) و إن کان الأقوی- کما عرفت- جواز التیمم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط
٣٩١ ص
(٤٢٤)
(مسألة 2) لا یجوز فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف
٣٩٢ ص
(٤٢٥)
(مسألة 3) یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنیّ بالطین و اللبن و الآجر
٣٩٣ ص
(٤٢٦)
(مسألة 4) یجوز التیمم بطین الرأس
٣٩٣ ص
(٤٢٧)
(مسألة 5) یجوز التیمم علی الأرض السبخة
٣٩٣ ص
(٤٢٨)
(مسألة 6) إذا تیمم بالطین، فلصق بیده یجب إزالته أولا
٣٩٣ ص
(٤٢٩)
(مسألة 7) لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره
٣٩٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 8) إذا لم یکن عنده إلّا الثلج أو الجمد
٣٩٥ ص
(٤٣١)
(مسألة 9) إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله
٣٩٥ ص
(٤٣٢)
(مسألة 10) إذا کانت وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید
٣٩٦ ص
(٤٣٣)
(مسألة 11) یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی
٣٩٦ ص
(٤٣٤)
(مسألة 12) إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل
٣٩٦ ص
(٤٣٥)
(مسألة 13) المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة
٣٩٦ ص
(٤٣٦)
(فصل) یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهرا
٣٩٨ ص
(٤٣٧)
(مسألة 1) إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به
٣٩٩ ص
(٤٣٨)
(مسألة 2) إذا کان عنده ترابان- مثلا- أحدهما نجس یتیمم بهما
٤٠٠ ص
(٤٣٩)
(مسألة 3) إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما
٤٠٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 4) التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به
٤٠١ ص
(٤٤١)
(مسألة 5) لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا و غیره
٤٠١ ص
(٤٤٢)
(مسألة 6) المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه
٤٠١ ص
(٤٤٣)
(مسألة 7) إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معا
٤٠٣ ص
(٤٤٤)
(مسألة 8) یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید
٤٠٣ ص
(٤٤٥)
(مسألة 9) یستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها
٤٠٤ ص
(٤٤٦)
(مسألة 10) یکره التیمم بالأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح
٤٠٥ ص
(٤٤٧)
(فصل فی کیفیة التیمم)
٤٠٦ ص
(٤٤٨)
و یجب فیه أمور
٤٠٦ ص
(٤٤٩)
(الأول) ضرب باطن الیدین معا دفعة علی الأرض
٤٠٦ ص
(٤٥٠)
(الثانی) مسح الجبهة بتمامها
٤٠٨ ص
(٤٥١)
(الثالث) مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری
٤١٤ ص
(٤٥٢)
و أما شرائطه
٤١٦ ص
(٤٥٣)
(الأول) النیة
٤١٦ ص
(٤٥٤)
(الثانی) المباشرة
٤١٨ ص
(٤٥٥)
(الثالث) الموالاة
٤١٨ ص
(٤٥٦)
(الرابع) الترتیب
٤١٩ ص
(٤٥٧)
(الخامس) الابتداء بالأعلی
٤١٩ ص
(٤٥٨)
(السادس) عدم الحائل بین الماسح و الممسوح
٤١٩ ص
(٤٥٩)
(السابع) طهارة الماسح و الممسوح
٤٢٠ ص
(٤٦٠)
(مسألة 1) إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه
٤٢٠ ص
(٤٦١)
(مسألة 2) إذا کان فی محلّ المسح لحم زائد یجب مسحه أیضا
٤٢٠ ص
(٤٦٢)
(مسألة 3) إذا کان علی محلّ المسح شعر یکفی المسح علیه
٤٢١ ص
(٤٦٣)
(مسألة 4) إذا کان علی الماسح أو الممسوح جبیرة
٤٢١ ص
(٤٦٤)
(مسألة 5) إذا خالف الترتیب بطل
٤٢١ ص
(٤٦٥)
(مسألة 6) یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة
٤٢١ ص
(٤٦٦)
(مسألة 7) إذا کان باطن الیدین نجسا وجب تطهیره إن أمکن
٤٢٢ ص
(٤٦٧)
(مسألة 8) الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری و مسح الجبهة بها
٤٢٣ ص
(٤٦٨)
(مسألة 9) إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلا
٤٢٣ ص
(٤٦٩)
(مسألة 10) الخاتم حائل
٤٢٤ ص
(٤٧٠)
(مسألة 11) لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه
٤٢٤ ص
(٤٧١)
(مسألة 12) مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها
٤٢٤ ص
(٤٧٢)
(مسألة 13) إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل
٤٢٥ ص
(٤٧٣)
(مسألة 14) إذا اعتقد کونه محدثا بالأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبیّن کونه محدثا بالأکبر
٤٢٥ ص
(٤٧٤)
(مسألة 15) فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح
٤٢٥ ص
(٤٧٥)
(مسألة 16) إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم
٤٢٦ ص
(٤٧٦)
(مسألة 17) إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر یکفیه تیمم واحد بقصد ما فی الذمة
٤٢٧ ص
(٤٧٧)
(مسألة 18) المشهور علی أنّه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و الیدین
٤٢٧ ص
(٤٧٨)
(مسألة 19) إذا شک فی بعض أجزاء التیمم بعد الفراغ منه
٤٣٠ ص
(٤٧٩)
(مسألة 20) إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه
٤٣١ ص
(٤٨٠)
(فصل فی أحکام التیمم)
٤٣٢ ص
(٤٨١)
(مسألة 1) لا یجوز التیمم للصلاة قبل دخول وقتها
٤٣٢ ص
(٤٨٢)
(مسألة 2) إذا تیمم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة
٤٣٥ ص
(٤٨٣)
(مسألة 3) الأقوی جواز التیمم فی سعة الوقت
٤٣٦ ص
(٤٨٤)
(مسألة 4) إذا تیمم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت صلاة أخری
٤٣٨ ص
(٤٨٥)
(مسألة 5) المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه
٤٣٩ ص
(٤٨٦)
(مسألة 6) یجوز التیمم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه
٤٣٩ ص
(٤٨٧)
(مسألة 7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم و صلّی ثمَّ بان السعة
٤٤٠ ص
(٤٨٨)
(مسألة 8) لا تجب إعادة الصلاة التی صلاها بالتیمم الصحیح بعد زوال العذر
٤٤١ ص
(٤٨٩)
(مسألة 9) إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر
٤٤٢ ص
(٤٩٠)
(مسألة 10) جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضا
٤٤٣ ص
(٤٩١)
(مسألة 11) التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء
٤٤٤ ص
(٤٩٢)
(مسألة 12) ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء و الغسل
٤٤٥ ص
(٤٩٣)
(مسألة 13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلّی به
٤٤٦ ص
(٤٩٤)
(مسألة 14) إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة
٤٤٧ ص
(٤٩٥)
(مسألة 15) لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها
٤٤٩ ص
(٤٩٦)
(مسألة 16) إذا کان واجدا للماء و تیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة
٤٥٠ ص
(٤٩٧)
(مسألة 17) إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمَّ فقد فی أثنائها أیضا
٤٥١ ص
(٤٩٨)
(مسألة 18) فی جواز مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع
٤٥٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 19) إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرجوع
٤٥٢ ص
(٥٠٠)
(مسألة 20) الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة
٤٥٣ ص
(٥٠١)
(مسألة 21) المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط
٤٥٣ ص
(٥٠٢)
(مسألة 22) إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحا لا یکفی إلّا لأحدهم بطل تیممهم أجمع
٤٥٤ ص
(٥٠٣)
(مسألة 23) المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
٤٥٥ ص
(٥٠٤)
(مسألة 24) لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل
٤٥٥ ص
(٥٠٥)
(مسألة 25) حکم التداخل الذی مر سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا
٤٥٨ ص
(٥٠٦)
(مسألة 26) إذا تیمّم بدلا عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها
٤٥٨ ص
(٥٠٧)
(مسألة 27) إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم
٤٥٩ ص
(٥٠٨)
(مسألة 28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معیّن، و لم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان
٤٦١ ص
(٥٠٩)
(مسألة 29) لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم مع وجود من یقدر علی الوضوء
٤٦١ ص
(٥١٠)
(مسألة 30) المجنب المتیمم إذا وجد الماء فی المسجد و توقف غسله علی دخوله
٤٦٢ ص
(٥١١)
(مسألة 31) قد مرّ سابقا أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث
٤٦٢ ص
(٥١٢)
(مسألة 32) إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخر التیمم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به
٤٦٢ ص
(٥١٣)
(مسألة 33) یجب التیمم لمسّ کتابة القرآن إن وجب
٤٦٣ ص
(٥١٤)
(مسألة 34) إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة
٤٦٣ ص
(٥١٥)
(مسألة 35) إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم
٤٦٤ ص
(٥١٦)
(مسألة 36) فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
٤٦٤ ص
(٥١٧)
(مسألة 37) إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی
٤٦٤ ص
(٥١٨)
(خاتمة فی التنظیف، و التزیین، و التجمل)
٤٦٦ ص
(٥١٩)
الأول ما یتعلق بالاستحمام
٤٦٦ ص
(٥٢٠)
(مسألة 1) یستحب التنظیف مطلقا
٤٦٦ ص
(٥٢١)
(مسألة 2) یکره إدمان الحمام
٤٦٧ ص
(٥٢٢)
(مسألة 3) یستحب أن یکون مع المیزر
٤٦٧ ص
(٥٢٣)
(مسألة 4) یجب ستر العورة عن الناظر المحترم فی الحمام و غیره
٤٦٨ ص
(٥٢٤)
(مسألة 5) لا فرق فی استحباب الاستحمام بین الرجال و النساء
٤٦٨ ص
(٥٢٥)
(مسألة 6) یجوز للأب أن یدخل مع ابنه فی الحمام
٤٦٩ ص
(٥٢٦)
(مسألة 7) لو اغتسل بلا میزر یصح غسله
٤٦٩ ص
(٥٢٧)
(مسألة 8) یستحب أن یتناول شیئا قبل دخول الحمام
٤٦٩ ص
(٥٢٨)
(مسألة 9) یستحب الدعاء بالمأثور عند نزع الثیاب
٤٧٠ ص
(٥٢٩)
(مسألة 10) یکره السلام علی من فی الحمام
٤٧٠ ص
(٥٣٠)
(الثانی) النورة
٤٧١ ص
(٥٣١)
(مسألة 1) التنویر من المستحبات الأکیدة
٤٧١ ص
(٥٣٢)
(مسألة 2) یستحب الاطلاء و إن قرب العهد و لو بعد یومین
٤٧٢ ص
(٥٣٣)
(مسألة 3) یستحب الدعاء
٤٧٢ ص
(٥٣٤)
(مسألة 4) یجوز الاستنابة فی التنویر ما لم یستلزم مسّ العورة
٤٧٣ ص
(٥٣٥)
(مسألة 5) یتأکد التنویر و الإکثار منه فی الصیف
٤٧٣ ص
(٥٣٦)
(مسألة 6) یجزی الحلق عن التنویر
٤٧٣ ص
(٥٣٧)
(مسألة 7) لا فرق فی استحباب التنویر بین الرجال و النساء
٤٧٤ ص
(٥٣٨)
(مسألة 8) لا بأس بالتدلک بالدقیق و الزیت بعد النورة
٤٧٤ ص
(٥٣٩)
(مسألة 9) یستحب خضاب الأظافیر بالحناء بعد النورة
٤٧٤ ص
(٥٤٠)
(مسألة 10) تستحب الصلاة رکعتان عند الخروج من الحمام سالما
٤٧٥ ص
(٥٤١)
(الثالث) الخضاب
٤٧٥ ص
(٥٤٢)
(مسألة 1) یستحب الخضاب
٤٧٥ ص
(٥٤٣)
(مسألة 2) خضاب الشیب یختلف حکمه بحسب العناوین
٤٧٦ ص
(٥٤٤)
(مسألة 3) یستحب للرجل التهیئة لزوجته بالخضاب و غیره
٤٧٧ ص
(٥٤٥)
(مسألة 4) أفضل الخضاب السواد
٤٧٨ ص
(٥٤٦)
(مسألة 5) یکره ترک المرأة للحلیّ و خضاب الید و إن کانت مسنة
٤٧٨ ص
(٥٤٧)
(مسألة 6) یستحب الکحل للرجل و المرأة بکلّ ما یسمّی کحلا عرفا
٤٧٨ ص
(٥٤٨)
(مسألة 7) یستحب حلق الرأس للرّجل
٤٧٩ ص
(٥٤٩)
(مسألة 8) یحرم حلق اللحیة
٤٨٠ ص
(٥٥٠)
(مسألة 9) یستحب الأخذ من الشارب
٤٨١ ص
(٥٥١)
(مسألة 10) یستحب تسریح شعر الرأس إذا طال و التمشط عند کلّ صلاة فرضا و نفلا
٤٨٢ ص
(٥٥٢)
(مسألة 11) یستحب دفن الشعر
٤٨٢ ص
(٥٥٣)
(مسألة 12) یستحب إکرام الشعر و تحسینه
٤٨٣ ص
(٥٥٤)
(مسألة 13) یستحب تقلیم الأظفار
٤٨٣ ص
(٥٥٥)
(الرابع) التطیب، و التدهین
٤٨٥ ص
(٥٥٦)
(مسألة 1) یستحب التطیب خصوصا أول النهار
٤٨٥ ص
(٥٥٧)
(مسألة 2) لا فرق فی التطیب بین الرجال و النساء إذا تطیبت لزوجها فقط
٤٨٦ ص
(٥٥٨)
(مسألة 3) لا فرق بین أنواع الطیب
٤٨٦ ص
(٥٥٩)
(مسألة 4) یستحب التدهین بالأدهان المعدة
٤٨٦ ص
(٥٦٠)
(مسألة 5) العطور و الأدهان التی تجلب إلی بلاد الإسلام من خارجها طاهرة
٤٨٧ ص
(٥٦١)
(مسألة 6) لا بأس بالتطیب بالمسک و شمه
٤٨٨ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ٣) یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین
و تغطّی عورته بشیء من التراب أو غیره و یصلّی علیه {١٤}. و وضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه للصلاة {١٥}، ثمَّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.
_____________________________
{١٤} لأنّه یشترط فی صحة الصلاة علی المیت ستر عورته نصّا، و إجماعا. قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی الموثق: «و لا یصلّی علیه و هو عریان حتّی تواری عورته» [١].
و حینئذ، فإن کان مکفّنا یجزی کفنه عن ستر عورته و إلّا فلا بدّ من مواراة عورته، و مقتضی إطلاق الخبر إجزاء المواراة بأیّ وجه اتفق، سواء کانت بوضع لبنة علی عورته، أو إلقاء التراب، أو وضع الحشیش علیها، أو حفر حفیرة و وضعه فیها، أو غیر ذلک مما یوجب حصول المقصود، إذ لا یعتبر فی ستر العورة ساتر خاص و لکن عن الصادق علیه السّلام فی موثق عمار فی عراة وجدوا میتا عاریا. قال علیه السّلام: «یحفر له و یوضع فی لحده و یوضع اللبن علی عورته فیستر عورته باللبن و الحجر ثمَّ یصلّی علیه ثمَّ یدفن. قلت: فلا یصلّی علیه إذا دفن. فقال علیه السّلام: لا یصلّی علی المیت بعد ما یدفن و لا یصلّی علیه و هو عریان حتّی تواری عورته» [٢].
و المنساق منه عرفا أنّه حیث لا بدّ من حفر قبر له و إقباره علی أیّ تقدیر یفعل ذلک تسهیلا علی المکلّف فیستر علیه لا أن یکون ذلک من شرائط صحة الصلاة.
نعم، لا ریب فی کون ما قاله علیه السّلام أنسب إلی احترام المیت و أقرب إلی الستر الکفنی، و لکن الکلام فی أنّ ذلک واجب أم لا؟ و الجمود علی ظاهر النص یقتضی الأول و إن کانت المرتکزات تأبی عن ذلک بعد العلم بأنّ المناط کلّه استتار العورة بأیّ وجه حصل.
{١٥} لإطلاق دلیل وجوب الوضع بهذه الکیفیة للصلاة مع الإمکان و لا یمکن التمسک بإطلاق موثق عمار علی خلافها، لعدم کونه فی مقام البیان لهذه الجهات.
[١] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة حدیث: ١.