مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٦ - (مسألة ١٣) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلّی به
و لا یجب علیه إعادة ما صلاه کما مرّ و إن زال العذر فی الوقت، و الأحوط الإعادة حینئذ، بل و القضاء أیضا فی الصور الخمسة المتقدمة. [ (مسألة ١٣): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلّی به]
(مسألة ١٣): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلّی به و إن فقد الماء أو تجدد العذر، فیجب أن یتیمم ثانیا {٣٣}.
نعم،
إذا لم یسع زمان الوجدان أو زال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال
العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه {٣٤} و عدم وجوب
_____________________________
عدم التمکن من استعمال الماء و المفروض حصول التمکن، فینقلب الموضوع لا محالة.
و
إن شئت قلت: إنّ طهوریة التیمم ما دامیة، أی ما دام عدم التمکن من استعمال
الماء، فإذا حصل التمکن ینقلب الموضوع، فتزول الطهارة قهرا، و لیس مثل
الطهارة المائیة الاضطراریة التی تقدم عدم زوالها بزوال العذر فی [المسألة
٣١] من (فصل أحکام الجبائر) و الفارق بین المقامین وجود الدلیل هنا علی
البطلان بخلاف ما تقدم، و تقدم فی المسألة الثانیة حکم بقیة المسألة و لا
وجه للتکرار.
{٣٣} للإجماع، و لما تقدم فی المسألة السابقة من انتقاض
التیمم بوجدان الماء و زوال العذر، و إطلاقها یشمل ما إذا بقی الماء و تمکن
من استعماله أو فقد و لم یتمکن منه، فتأمل.
{٣٤} لإمکان دعوی أنّ
المتفاهم عرفا فیما دل علی بطلان التیمم بزوال العذر و وجدان الماء إنّما
هو فیما إذا أمکن الطهارة المائیة، و لا یشمل صورة عدم إمکانها إلّا إذا
کان ذلک من التعبد المحض و هو بعید و مع الشک، فالمرجع أصالة بقاء أثر
التیمم، و یشهد لما قلناه خبر أبی أیوب قال علیه السّلام: «إذا رأی الماء و
کان یقدر علیه انتقض التیمم» [١].
[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب التیمم حدیث: ٦.