مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٣ - (مسألة ٦) إذا تیمم بالطین، فلصق بیده یجب إزالته أولا
و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطین، و مع عدم الغبار و الطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها. [ (مسألة ٣): یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنیّ بالطین و اللبن و الآجر]
(مسألة ٣): یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنیّ بالطین و اللبن و الآجر إذا طلی بالطین {٢٢}.
[ (مسألة ٤): یجوز التیمم بطین الرأس](مسألة ٤): یجوز التیمم بطین الرأس و إن لم یسحق و کذا بحجر الرّحی، و حجر النار، و حجر السن، و نحو ذلک، لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و کذا یجوز التیمم بطین الأرمنی {٢٣}.
[ (مسألة ٥): یجوز التیمم علی الأرض السبخة](مسألة ٥): یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضا بأن لم یکن علاها الملح {٢٤}.
[ (مسألة ٦): إذا تیمم بالطین، فلصق بیده یجب إزالته أولا](مسألة ٦): إذا تیمم بالطین، فلصق بیده یجب إزالته أولا ثمَّ
_____________________________
{٢٢}
لصدق التراب علیه بلا ارتیاب، و تقدم فی [المسألة ٣٦] من الفصل السابق قول
الصادق علیه السّلام: «یضرب بیده علی حائط اللبن، فلیتیمم» [١].
{٢٣}
کلّ ذلک لصدق الأرض و الصعید علی الجمیع و اختصاص بعضها بخصوصیة خاصة لا
یوجب سلب اسم الأرض، لصدق الجنس علی الأنواع و الأصناف قطعا. و توهم أنّه
مع وجود خاصیة فی طین الأرمنی یصدق علیه المعدن باطل، إذ لیس وجود کلّ
خصوصیة موجبا لصدق المعدن لا لغة و لا عرفا و لا شرعا.
{٢٤} لوجود المقتضی و فقد المانع، فیشمله الإطلاق بلا مدافع.
[١] راجع صفحة ٣٧١.