مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٠ - (مسألة ٧) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم و صلّی ثمَّ بان السعة
قریب یشکل الإتیان بها قبله {١٤}. و کذا یجوز للنوافل الموقتة حتّی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره {١٥}. [ (مسألة ٧): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم و صلّی ثمَّ بان السعة]
(مسألة ٧): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم و صلّی ثمَّ بان السعة، فعلی المختار صحت صلاته {١٦} و یحتاط بالإعادة و علی القول
_____________________________
{١٤}
بل و کذا مع الاطمئنان المتعارف، لانصراف أدلة التکالیف الاضطراریة عن ذلک
عرفا، و یأتی منه الاحتیاط الوجوبی مطلقا فی صلاة القضاء.
{١٥} لإطلاق
ما تقدم فی المسألة الثالثة من الطائفة الأولی من الأخبار الشامل للنوافل
أیضا و تقدم وجه وجوب التأخیر فی صورة العلم بزوال العذر، بل و فی صورة
الاطمئنان أیضا.
فروع- (الأول): یجوز التیمم للنوافل غیر المؤقتة أیضا
مع صدق العذر عرفا و لا یصح مع عدم صدقه کما إذا کان الماء باردا یضر
باستعماله و وضعه علی النار لیسخن مثلا، فیتیمم و یشرع فی النوافل غیر
المؤقتة و نحو ذلک من الموارد، فإنّه لیس من العذر لا عرفا و لا شرعا.
(الثانی):
لا فرق فی جمیع ما تقدم بین عدم وجدان الماء و بین سائر المسوغات إذ
المناط فی الجمیع عدم التمکن من استعمال الماء إذا حصل ذلک من أیّ سبب کان.
(الثالث):
لو کان الماء باردا- مثلا- و تضرر باستعماله و أمکنه إسخانه بنار الغیر من
دون تصرّف فی ملکه هل یجب ذلک أو لا؟ وجهان مبنیان علی أنّ الانتفاع بمال
الغیر حرام مطلقا أم لا. و یأتی التفصیل فی کتاب الصلاة فی مباحث المکان.
{١٦}
لکونه من موارد سعة الوقت فی الواقع و تقدم صحة التیمم مع سعة الوقت هذا
إذا کان العذر غیر ضیق الوقت و إلّا فقد تقدم- فی [المسألة ٢٤] من الفصل
الأول- وجوب الإعادة و إن کان تقدم منه (رحمه اللّه) عدم استبعاد الصحة فی
[المسألة ١٢] من ذلک الفصل فراجع.