مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
تتمة فصل الأغسال
٥ ص
(٣)
تتمة الأغسال الواجبة
٥ ص
(٤)
تتمة غسل المیت
٥ ص
(٥)
(فصل فی شرائط الغسل)
٥ ص
(٦)
الأول نیة القربة
٥ ص
(٧)
الثانی طهارة
٧ ص
(٨)
الثالث إزالة النجاسة عن کلّ عضو قبل الشروع فی غسله
٧ ص
(٩)
الرابع إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة
٨ ص
(١٠)
الخامس إباحة الماء
٨ ص
(١١)
(مسألة 1) یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب
٨ ص
(١٢)
(مسألة 2) یجزئ غسل المیت عن الجنابة و الحیض
٩ ص
(١٣)
(مسألة 3) لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده
١٠ ص
(١٤)
(مسألة 4) النظر إلی عورة المیت حرام
١١ ص
(١٥)
(مسألة 5) إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه
١١ ص
(١٦)
(مسألة 6) لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت
١٢ ص
(١٧)
(مسألة 7) إذا کان السدر أو الکافور قلیلا جدّا
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 8) إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه
١٣ ص
(١٩)
(مسألة 9) اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه
١٤ ص
(٢٠)
(فصل فی آداب غسل المیت)
١٦ ص
(٢١)
الأول أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها
١٦ ص
(٢٢)
الثانی أن یوضع مستقبل القبلة
١٦ ص
(٢٣)
الثالث أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه
١٧ ص
(٢٤)
الرابع أن یکون تحت الظلال
١٧ ص
(٢٥)
الخامس أن یحفر حفیرة لغسالته
١٨ ص
(٢٦)
السادس أن یکون عاریا مستور العورة
١٨ ص
(٢٧)
السابع ستر عورته
١٨ ص
(٢٨)
الثامن تلیین أصابعه برفق
١٨ ص
(٢٩)
التاسع غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات
١٩ ص
(٣٠)
العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی إذنه أو أنفه
١٩ ص
(٣١)
الحادی عشر غسل فرجیه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات
١٩ ص
(٣٢)
الثانی عشر مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین
٢٠ ص
(٣٣)
الثالث عشر أن یبدأ فی کلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه
٢٠ ص
(٣٤)
الرابع عشر أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن
٢١ ص
(٣٥)
الخامس عشر غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین بل إلی المنکبین ثلاث مرات
٢١ ص
(٣٦)
السادس عشر أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده
٢١ ص
(٣٧)
السابع عشر أن یکون ماء غسله ست قرب
٢١ ص
(٣٨)
الثامن عشر تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه
٢١ ص
(٣٩)
التاسع عشر أن یوضأ قبل کلّ من الغسلین الأولین وضوء الصلاة
٢٢ ص
(٤٠)
العشرون أن یغسل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثة
٢٢ ص
(٤١)
الحادی و العشرون إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین
٢٢ ص
(٤٢)
الثانی و العشرون أن یکون الغاسل مشغولا بذکر اللّه و الاستغفار عند التغسیل
٢٢ ص
(٤٣)
الثالث و العشرون أن لا یظهر عیبا فی بدنه إذا رآه
٢٣ ص
(٤٤)
(فصل فی مکروهات الغسل)
٢٤ ص
(٤٥)
(مسألة 1) إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو سنّ یجعل معه فی کفنه و یدفن
٢٦ ص
(٤٦)
(مسألة 2) إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته
٢٧ ص
(٤٧)
(مسألة 3) لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور
٢٨ ص
(٤٨)
(فصل فی تکفین المیت)
٢٩ ص
(٤٩)
(مسألة 1) لا یعتبر فی التکفین قصد القربة
٣٥ ص
(٥٠)
(مسألة 2) الأحوط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساترا لما تحته
٣٥ ص
(٥١)
(مسألة 3) لا یجوز التکفین بجلد المیتة
٣٦ ص
(٥٢)
(مسألة 4) لا یجوز اختیارا التکفین بالنجس
٣٧ ص
(٥٣)
(مسألة 5) إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول و أحد المذکورات
٤١ ص
(٥٤)
(مسألة 6) یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص
٤٢ ص
(٥٥)
(مسألة 7) إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة
٤٣ ص
(٥٦)
(مسألة 8) کفن الزوجة علی زوجها
٤٥ ص
(٥٧)
(مسألة 9) یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أمور
٤٦ ص
(٥٨)
أحدها یساره
٤٦ ص
(٥٩)
الثانی عدم تقارن موتهما
٤٧ ص
(٦٠)
الثالث عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس
٤٧ ص
(٦١)
الرابع أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره
٤٨ ص
(٦٢)
الخامس عدم تعیینها الکفن بالوصیة
٤٨ ص
(٦٣)
(مسألة 10) کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلّل له
٤٨ ص
(٦٤)
(مسألة 11) إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها
٤٨ ص
(٦٥)
(مسألة 12) إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج
٤٨ ص
(٦٦)
(مسألة 13) کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه
٤٨ ص
(٦٧)
(مسألة 14) لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة
٤٩ ص
(٦٨)
(مسألة 15) إذا کان الزوج معسرا کان کفنها فی ترکتها
٤٩ ص
(٦٩)
(مسألة 16) إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری
٤٩ ص
(٧٠)
(مسألة 17) ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی
٥٠ ص
(٧١)
(مسألة 18) کفن المملوک علی سیده
٥٠ ص
(٧٢)
(مسألة 19) القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة
٥١ ص
(٧٣)
(مسألة 20) الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب
٥١ ص
(٧٤)
(مسألة 21) إذا کان ترکة المیت متعلقا لحق الغیر
٥٢ ص
(٧٥)
(مسألة 22) إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن
٥٣ ص
(٧٦)
(مسألة 23) تکفین المحرم کغیره
٥٤ ص
(٧٧)
(فصل فی مستحبات الکفن)
٥٦ ص
(٧٨)
أحدها العمامة للرجال
٥٦ ص
(٧٩)
الثانی المقنعة للامرأة بدل العمامة
٥٦ ص
(٨٠)
الثالث لفافة لثدییها یشدان بها إلی ظهرها
٥٧ ص
(٨١)
الرابع خرقة یعصّب بها وسطه رجلا کان أو امرأة
٥٧ ص
(٨٢)
الخامس خرقة أخری للفخذین تلفّ علیهما
٥٧ ص
(٨٣)
السادس لفافة أخری فوق اللفافة الواجبة
٥٨ ص
(٨٤)
السابع أن یجعل شیء من القطن أو نحوه بین رجلیه
٥٨ ص
(٨٥)
(فصل فی بقیة المستحبات)
٦٠ ص
(٨٦)
الأول إجادة الکفن
٦٠ ص
(٨٧)
الثانی أن یکون من القطن
٦٠ ص
(٨٨)
الثالث أن یکون أبیض
٦١ ص
(٨٩)
الرابع أن یکون من خالص المال و طهوره
٦١ ص
(٩٠)
الخامس أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه
٦٢ ص
(٩١)
السادس أن یلقی علیه شیء من الکافور و الذریرة
٦٢ ص
(٩٢)
السابع أن یجعل الطرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت
٦٣ ص
(٩٣)
الثامن أن یخاط الکفن بخیوطه
٦٣ ص
(٩٤)
التاسع أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث
٦٣ ص
(٩٥)
العاشر أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن من الواجب و المستحب
٦٥ ص
(٩٦)
الحادی عشر أن یکتب علی کفنه تمام القرآن
٦٥ ص
(٩٧)
الثانی عشر أن یهیّئ کفنه قبل موته
٧٠ ص
(٩٨)
الثالث عشر أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة
٧٠ ص
(٩٩)
(تتمّة) إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة و القرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری
٧٠ ص
(١٠٠)
(فصل فی مکروهات الکفن)
٧١ ص
(١٠١)
(فصل فی الحنوط)
٧٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر
٧٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 2) لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة
٧٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 3) یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی
٧٨ ص
(١٠٥)
(مسألة 4) إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط و لا یقوم مقامه طیب آخر
٨٠ ص
(١٠٦)
(مسألة 5) یکره إدخال الکافور فی عین المیت
٨١ ص
(١٠٧)
(مسألة 6) إذا زاد الکافور یوضع علی صدره
٨١ ص
(١٠٨)
(مسألة 7) یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون
٨١ ص
(١٠٩)
(مسألة 8) یکره وضع الکافور علی النعش
٨١ ص
(١١٠)
(مسألة 9) یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه السّلام
٨٢ ص
(١١١)
(مسألة 10) یکره اتباع النعش بالمجمرة، و کذا فی حال الغسل
٨٢ ص
(١١٢)
(مسألة 11) یبدأ فی التحنیط بالجبهة
٨٢ ص
(١١٣)
(مسألة 12) إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول
٨٣ ص
(١١٤)
(فصل فی الجریدتین)
٨٤ ص
(١١٥)
(مسألة 1) الأولی أن تکونا من النخل
٨٥ ص
(١١٦)
(مسألة 2) الجریدة الیابسة لا تکفی
٨٥ ص
(١١٧)
(مسألة 3) الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع
٨٦ ص
(١١٨)
(مسألة 4) الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة
٨٧ ص
(١١٩)
(مسألة 5) لو ترکت الجریدة لنسیان و نحوه جعلت فوق قبره
٨٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 6) لو لم تکن إلّا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن
٨٨ ص
(١٢١)
(مسألة 7) الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت و اسم أبیه
٨٨ ص
(١٢٢)
(فصل فی التشییع)
٩٠ ص
(١٢٣)
و أما آدابه فهی أمور
٩١ ص
(١٢٤)
أحدها أن یقول إذا نظر إلی الجنازة «إنا للّه و إنا إلیه راجعون
٩١ ص
(١٢٥)
الثانی أن یقول حین حمل الجنازة
٩١ ص
(١٢٦)
الثالث أن یمشی، بل یکره الرکوب إلّا لعذر
٩٢ ص
(١٢٧)
الرابع أن یحملوها علی أکتافهم
٩٢ ص
(١٢٨)
الخامس أن یکون المشیّع خاشعا
٩٢ ص
(١٢٩)
الثامن أن یکون حاملوها أربعة
٩٤ ص
(١٣٠)
التاسع تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله علی جوانبها الأربعة
٩٤ ص
(١٣١)
العاشر أن یکون صاحب المصیبة حافیا واضعا رداءه
٩٥ ص
(١٣٢)
و یکره أمور
٩٦ ص
(١٣٣)
أحدها الضحک
٩٦ ص
(١٣٤)
الثانی وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة
٩٦ ص
(١٣٥)
الثالث الکلام بغیر الذکر و الدعاء و الاستغفار
٩٦ ص
(١٣٦)
الرابع تشییع النساء الجنازة
٩٧ ص
(١٣٧)
الخامس الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت
٩٧ ص
(١٣٨)
السادس ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری
٩٨ ص
(١٣٩)
السابع أن یقول المصاب أو غیره «ارفقوا به، أو استغفروا له، أو ترحموا علیه»
٩٨ ص
(١٤٠)
الثامن إتباعها بالنار
٩٨ ص
(١٤١)
التاسع القیام عند مرورها إن کان جالسا
٩٩ ص
(١٤٢)
العاشر قیل ینبغی أن یمنع الکافر و المنافق و الفاسق من التشییع
٩٩ ص
(١٤٣)
(فصل فی الصلاة علی المیت)
١٠١ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلّی مؤمنا
١٠٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) الأقوی صحة صلاة الصبیّ الممیّز
١٠٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین
١٠٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات
١٠٨ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) یجوز أن یصلّی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد
١٠٨ ص
(١٤٩)
(مسألة 6) قد مرّ- سابقا أنّه إذا وجد بعض المیت
١٠٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 7) یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن
١١٠ ص
(١٥١)
(مسألة 8) إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط
١١٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 9) إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها المباشرة
١١٠ ص
(١٥٣)
(مسألة 10) إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معیّن
١١١ ص
(١٥٤)
(مسألة 11) یستحب إتیان الصلاة جماعة
١١٢ ص
(١٥٥)
(مسألة 12) لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت
١١٣ ص
(١٥٦)
(مسألة 13) یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام و کلّ واحد من المأمومین الوجوب
١١٣ ص
(١٥٧)
(مسألة 14) یجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء
١١٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 15) یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی و جماعة
١١٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 16) فی الجماعة من غیر النساء و العراة الأولی أن یتقدم الإمام و یکون المأمومون خلفه
١١٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 17) إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه
١١٥ ص
(١٦١)
(مسألة 18) یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام فی الأثناء
١١٦ ص
(١٦٢)
(مسألة 19) إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد و له أن یقطع
١١٧ ص
(١٦٣)
(مسألة 20) إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة
١١٩ ص
(١٦٤)
(فصل فی کیفیّة الصلاة علی المیت)
١٢٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 1) لا یجوز أقل من خمس تکبیرات إلّا للتقیة أو کون المیت منافقا
١٣٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 2) لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور
١٣٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 3) یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب
١٣٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 4) لیس فی صلاة المیت أذان و لا إقامة، و لا قراءة الفاتحة
١٣٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 5) إذا لم یعلم أنّ المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن
١٣٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 6) إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل
١٣٦ ص
(١٧١)
(مسألة 7) یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب، خصوصا إذا لم یکن حافظا لها
١٣٦ ص
(١٧٢)
(فصل فی شرائط صلاة المیت)
١٣٧ ص
(١٧٣)
(مسألة 1) لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث
١٤١ ص
(١٧٤)
(مسألة 2) إذا لم یتمکن من الصلاة قائما أصلا یجوز أن یصلّی جالسا
١٤٢ ص
(١٧٥)
(مسألة 3) إذا لم یمکن الاستقبال أصلا سقط
١٤٣ ص
(١٧٦)
(مسألة 4) إذا کان المیت فی مکان مغصوب و المصلّی فی مکان مباح صحت الصلاة
١٤٣ ص
(١٧٧)
(مسألة 5) إذا صلّی علی میتین بصلاة واحدة و کان مأذونا من ولیّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر
١٤٣ ص
(١٧٨)
(مسألة 6) إذا تبیّن بعد الصلاة أنّ المیت کان مکبوبا
١٤٣ ص
(١٧٩)
(مسألة 7) إذا لم یصلّ علی المیت حتّی دفن یصلّی علی قبره
١٤٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 8) إذا صلّی علی القبر ثمَّ خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه
١٤٥ ص
(١٨١)
(مسألة 9) یجوز التیمم لصلاة الجنازة و إن تمکن من الماء
١٤٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 10) الأحوط ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت
١٤٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 11) مع وجود من یقدر علی الصلاة قائما، فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالسا إشکال
١٤٥ ص
(١٨٤)
(مسألة 12) إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالسا باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ثمَّ تبیّن وجوده
١٤٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 13) إذا شک فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها
١٤٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 14) إذا صلّی أحد علیه معتقدا بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده
١٤٧ ص
(١٨٧)
(مسألة 15) المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال
١٤٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 16) یجوز تکرار الصلاة علی المیت
١٤٨ ص
(١٨٩)
(مسألة 17) یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن
١٤٩ ص
(١٩٠)
(مسألة 18) المیت المصلّی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضا
١٥٢ ص
(١٩١)
(مسألة 19) یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة
١٥٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 20) یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت
١٥٢ ص
(١٩٣)
(مسألة 21) لا یجوز علی الأحوط إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة
١٥٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 22) إذا کان هناک میتان
١٥٤ ص
(١٩٥)
(مسألة 23) إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیّر المصلّی بین وجوه
١٥٥ ص
(١٩٦)
(فصل فی آداب الصلاة علی المیت)
١٥٧ ص
(١٩٧)
الأول أن یکون المصلّی علی طهارة
١٥٧ ص
(١٩٨)
الثانی أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل
١٥٧ ص
(١٩٩)
الثالث أن یکون المصلّی حافیا
١٥٨ ص
(٢٠٠)
الرابع رفع الیدین عند التکبیر الأول
١٥٨ ص
(٢٠١)
الخامس أن یقف قریبا من الجنازة
١٥٩ ص
(٢٠٢)
السادس أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات
١٥٩ ص
(٢٠٣)
السابع اختیار المواضع المعتادة للصلاة
١٥٩ ص
(٢٠٤)
الثامن أن لا توقع فی المساجد
١٦٠ ص
(٢٠٥)
التاسع أن تکون بالجماعة
١٦٠ ص
(٢٠٦)
العاشر أن یقف المأموم خلف الإمام و إن کان واحدا
١٦٠ ص
(٢٠٧)
الحادی عشر الاجتهاد فی الدعاء للمیت و للمؤمنین
١٦٠ ص
(٢٠٨)
الثانی عشر أن یقول قبل الصلاة
١٦١ ص
(٢٠٩)
الثالث عشر أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها
١٦١ ص
(٢١٠)
الرابع عشر رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع، علی قول بعض العلماء
١٦١ ص
(٢١١)
(مسألة 1) إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کلّ واحد منفردا
١٦١ ص
(٢١٢)
(فصل فی الدفن)
١٦٦ ص
(٢١٣)
(مسألة 1) یجب کون الدفن مستقبل القبلة، علی جنبه الأیمن
١٦٧ ص
(٢١٤)
(مسألة 2) إذا مات میت فی السفینة
١٦٨ ص
(٢١٥)
(مسألة 3) إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة و مات فی بطنها ولد من مسلم
١٧٠ ص
(٢١٦)
(مسألة 4) لا یعتبر فی الدفن قصد القربة
١٧١ ص
(٢١٧)
(مسألة 5) إذا خیف عی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه
١٧١ ص
(٢١٨)
(مسألة 6) مئونة الإلقاء فی البحر
١٧١ ص
(٢١٩)
(مسألة 7) یشترط فی الدفن أیضا إذن الولی
١٧٢ ص
(٢٢٠)
(مسألة 8) إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن
١٧٢ ص
(٢٢١)
(مسألة 9) الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین
١٧٢ ص
(٢٢٢)
(مسألة 10) لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار
١٧٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 11) لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتک لحرمته
١٧٣ ص
(٢٢٤)
(مسألة 12) لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب
١٧٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 13) یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت
١٧٤ ص
(٢٢٦)
(مسألة 14) إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ و یجعل قبرا له
١٧٥ ص
(٢٢٧)
(مسألة 15) إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق
١٧٥ ص
(٢٢٨)
(فصل فی المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده)
١٧٨ ص
(٢٢٩)
الأول أن یکون عمق القبر إلی الترقوة
١٧٨ ص
(٢٣٠)
الثانی أن یجعل له لحدّ
١٧٨ ص
(٢٣١)
الثالث أن یدفن فی المقبرة القریبة
١٨٠ ص
(٢٣٢)
الرابع أن توضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک
١٨٠ ص
(٢٣٣)
الخامس إن کان المیت رجلا یوضع فی الدفعة الأخیرة
١٨١ ص
(٢٣٤)
السادس أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة
١٨٢ ص
(٢٣٥)
السابع أن یسلّ من نعشه سلّا
١٨٢ ص
(٢٣٦)
الثامن الدعاء عند السل من النعش
١٨٢ ص
(٢٣٧)
التاسع أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر
١٨٤ ص
(٢٣٨)
العاشر أن یحسر عن وجهه
١٨٤ ص
(٢٣٩)
الحادی عشر أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة
١٨٥ ص
(٢٤٠)
الثانی عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السّلام تلقاء وجهه
١٨٥ ص
(٢٤١)
الثالث عشر تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن
١٨٦ ص
(٢٤٢)
الرابع عشر أن یسدّ اللحد باللبن
١٨٩ ص
(٢٤٣)
الخامس عشر أن یخرج المباشر من طرف الرجلین
١٩٠ ص
(٢٤٤)
السادس عشر أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة
١٩٠ ص
(٢٤٥)
السابع عشر أن یهیل- غیر ذی رحم- ممن حضر التراب علیه بظهر الکفّ
١٩١ ص
(٢٤٦)
الثامن عشر أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها
١٩١ ص
(٢٤٧)
التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع
١٩٢ ص
(٢٤٨)
العشرون تربیع القبر
١٩٣ ص
(٢٤٩)
الحادی و العشرون أن یجعل علی القبر
١٩٣ ص
(٢٥٠)
الثانی و العشرون أن یرش علیه الماء
١٩٤ ص
(٢٥١)
الثالث و العشرون أن یضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها
١٩٥ ص
(٢٥٢)
الرابع و العشرون أن یلقنه الولیّ أو من یأذن له تلقینا آخر بعد تمام الدفن
٢٠٠ ص
(٢٥٣)
الخامس و العشرون أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر
٢٠١ ص
(٢٥٤)
السادس و العشرون أن یجعل فی فمه فصّ عقیق
٢٠٢ ص
(٢٥٥)
السابع و العشرون أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم
٢٠٢ ص
(٢٥٦)
الثامن و العشرون تعزیة المصاب و تسلیته
٢٠٢ ص
(٢٥٧)
التاسع و العشرون إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام
٢٠٥ ص
(٢٥٨)
الثلاثون شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر
٢٠٦ ص
(٢٥٩)
الواحد و الثلاثون البکاء علی المؤمن
٢٠٦ ص
(٢٦٠)
الرابع و الثلاثون قوله إنا للّه و إنا إلیه راجعون
٢١٠ ص
(٢٦١)
الخامس و الثلاثون زیارة القبور
٢١٠ ص
(٢٦٢)
السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدین
٢١٥ ص
(٢٦٣)
السابع و الثلاثون إحکام بناء القبر
٢١٥ ص
(٢٦٤)
الثامن و الثلاثون دفن الأقارب متقاربین
٢١٥ ص
(٢٦٥)
التاسع و الثلاثون التحمید و الاسترجاع
٢١٥ ص
(٢٦٦)
الأربعون صلاة الهدیة لیلة الدفن
٢١٦ ص
(٢٦٧)
(مسألة 1) إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن تؤخر إلی لیلة الدفن
٢١٧ ص
(٢٦٨)
(مسألة 2) لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال و النساء
٢١٨ ص
(٢٦٩)
(مسألة 3) یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته
٢١٩ ص
(٢٧٠)
(فصل فی مکروهات الدفن)
٢٢٣ ص
(٢٧١)
و هی- أیضا- أمور
٢٢٣ ص
(٢٧٢)
الأول دفن میتین فی قبر واحد
٢٢٣ ص
(٢٧٣)
الثانی فرش القبر بالساج و نحوه
٢٢٤ ص
(٢٧٤)
الثالث نزول الأب فی قبر ولده
٢٢٥ ص
(٢٧٥)
الرابع أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب
٢٢٦ ص
(٢٧٦)
الخامس سد القبر بتراب غیر ترابه
٢٢٦ ص
(٢٧٧)
السادس تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة
٢٢٧ ص
(٢٧٨)
السابع تجدید القبر بعد اندراسه
٢٢٧ ص
(٢٧٩)
الثامن تسنیمه
٢٢٨ ص
(٢٨٠)
التاسع البناء علیه
٢٢٩ ص
(٢٨١)
العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا
٢٢٩ ص
(٢٨٢)
الحادی عشر المقام علی القبور
٢٣٠ ص
(٢٨٣)
الثانی عشر الجلوس علی القبر
٢٣١ ص
(٢٨٤)
الثالث عشر البول و الغائط فی المقابر
٢٣١ ص
(٢٨٥)
الرابع عشر الضحک فی المقابر
٢٣١ ص
(٢٨٦)
الخامس عشر الدفن فی الدور
٢٣٢ ص
(٢٨٧)
السادس عشر تنجیس القبور و تکثیفها
٢٣٢ ص
(٢٨٨)
السابع عشر المشی علی القبر من غیر ضرورة
٢٣٢ ص
(٢٨٩)
الثامن عشر الاتکاء علی القبر
٢٣٢ ص
(٢٩٠)
التاسع عشر إنزال المیت فی القبر بغتة
٢٣٣ ص
(٢٩١)
العشرون رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات
٢٣٣ ص
(٢٩٢)
الحادی و العشرون نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر
٢٣٥ ص
(٢٩٣)
(مسألة 1) یجوز البکاء علی المیت و لو کان مع الصوت
٢٤٠ ص
(٢٩٤)
(مسألة 2) یجوز النوح علی المیت بالنظم و النثر
٢٤٣ ص
(٢٩٥)
(مسألة 3) لا یجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
٢٤٦ ص
(٢٩٦)
(مسألة 4) فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان
٢٤٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 5) فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین
٢٤٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 6) یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلا
٢٥٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 7) یستثنی من حرمة النبش موارد
٢٥٢ ص
(٣٠٠)
الأول إذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسیانا
٢٥٢ ص
(٣٠١)
الثانی إذا کان مدفونا بلا غسل أو بلا کفن
٢٥٣ ص
(٣٠٢)
الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق علی رؤیة جسده
٢٥٤ ص
(٣٠٣)
الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه
٢٥٤ ص
(٣٠٤)
الخامس إذا دفن فی مقبرة لا تناسبه
٢٥٤ ص
(٣٠٥)
السادس لنقله إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المعظمة
٢٥٤ ص
(٣٠٦)
السابع إذا کان موضوعا فی تابوت و دفن کذلک
٢٥٦ ص
(٣٠٧)
الثامن إذا دفن بغیر إذن الولیّ
٢٥٦ ص
(٣٠٨)
التاسع إذا أوصی بدفنه فی مکان معیّن و خولف عصیانا أو جهلا أو نسیانا
٢٥٦ ص
(٣٠٩)
العاشر إذا دعت ضرورة إلی النبش
٢٥٦ ص
(٣١٠)
الحادی عشر إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ
٢٥٦ ص
(٣١١)
الثانی عشر إذا أوصی بنبشه و نقله بعد مدة
٢٥٧ ص
(٣١٢)
(مسألة 8) یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها
٢٥٧ ص
(٣١٣)
(مسألة 9) إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر
٢٥٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 10) إذا دفن المیت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه
٢٥٨ ص
(٣١٥)
(مسألة 11) إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له
٢٥٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 12) إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع
٢٥٩ ص
(٣١٧)
(مسألة 13) إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیا فی ذلک المکان
٢٥٩ ص
(٣١٨)
(مسألة 14) یکره إخفاء موت إنسان مع أولاده و أقربائه
٢٦٠ ص
(٣١٩)
(مسألة 15) من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها و یجوز النقل إلیها الحرم
٢٦٠ ص
(٣٢٠)
(مسألة 16) ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه
٢٦٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 17) یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
٢٦١ ص
(٣٢٢)
(مسألة 18) یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
٢٦١ ص
(٣٢٣)
(مسألة 19) یستحب مباشرة غسل المیت
٢٦٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 20) یستحب للإنسان إعداد الکفن و جعله فی بیته و تکرار النظر إلیه
٢٦٢ ص
(٣٢٥)
(فصل فی الأغسال المندوبة)
٢٦٤ ص
(٣٢٦)
أما الزمانیة فأغسال
٢٦٦ ص
(٣٢٧)
(أحدها) غسل الجمعة
٢٦٦ ص
(٣٢٨)
(مسألة 1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال
٢٦٨ ص
(٣٢٩)
(مسألة 2) یجوز تقدیم غسل یوم الجمعة الخمیس
٢٧٠ ص
(٣٣٠)
(مسألة 3) یستحب أن یقول حین الاغتسال
٢٧٢ ص
(٣٣١)
(مسألة 4) لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة
٢٧٣ ص
(٣٣٢)
(مسألة 5) یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه
٢٧٤ ص
(٣٣٣)
(مسألة 6) إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء
٢٧٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 7) إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء
٢٧٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 8) الأولی إتیانه قریبا من الزوال
٢٧٦ ص
(٣٣٦)
(مسألة 9) ذکر بعض العلماء أنّ فی القضاء کلّ ما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل
٢٧٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 10) إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه
٢٧٧ ص
(٣٣٨)
(مسألة 11) إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم
٢٧٨ ص
(٣٣٩)
(مسألة 12) غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر
٢٧٩ ص
(٣٤٠)
(مسألة 13) الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٢٧٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 14) إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم و یجزی
٢٧٩ ص
(٣٤٢)
(الثانی) من الأغسال الزمانیة أغسال لیالی شهر رمضان
٢٨٢ ص
(٣٤٣)
(مسألة 15) یستحب أن یکون الغسل فی اللیلة الأولی و الیوم الأول من شهر رمضان فی الماء الجاری
٢٨٥ ص
(٣٤٤)
(مسألة 16) وقت غسل اللیالی تمام اللیل
٢٨٦ ص
(٣٤٥)
(مسألة 17) إذا ترک الغسل الأول فی اللیلة الثالثة و العشرین
٢٨٧ ص
(٣٤٦)
(مسألة 18) لا تنقض هذه الأغسال أیضا بالحدث الأکبر و الأصغر
٢٨٧ ص
(٣٤٧)
(الثالث) غسل یومی العیدین
٢٨٧ ص
(٣٤٨)
(الرابع) غسل یوم الترویة
٢٩٠ ص
(٣٤٩)
(الخامس) غسل یوم عرفة
٢٩٠ ص
(٣٥٠)
(السادس) غسل أیام من رجب
٢٩١ ص
(٣٥١)
(السابع) غسل یوم الغدیر
٢٩٢ ص
(٣٥٢)
(الثامن) یوم المباهلة
٢٩٢ ص
(٣٥٣)
(التاسع) یوم النصف من شعبان
٢٩٢ ص
(٣٥٤)
(العاشر) یوم المولود
٢٩٣ ص
(٣٥٥)
(الحادی عشر) یوم النیروز
٢٩٣ ص
(٣٥٦)
(الثانی عشر) یوم التاسع من ربیع الأول
٢٩٣ ص
(٣٥٧)
(الثالث عشر) یوم دحو الأرض
٢٩٣ ص
(٣٥٨)
(الرابع عشر) کلّ لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل
٢٩٤ ص
(٣٥٩)
(مسألة 19) لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها
٢٩٤ ص
(٣٦٠)
(مسألة 20) ربما قیل بکون الغسل مستحبا نفسیا
٢٩٥ ص
(٣٦١)
(فصل فی الأغسال المکانیة)
٢٩٦ ص
(٣٦٢)
(مسألة 1) حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کلّ مکان شریف
٢٩٩ ص
(٣٦٣)
(فصل فی الأغسال الفعلیة)
٣٠٠ ص
(٣٦٤)
القسم الأول ما یکون مستحبا لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله
٣٠٠ ص
(٣٦٥)
القسم الثانی ما یکون مستحبا لأجل الفعل الذی فعله و هی أیضا أغسال
٣٠٩ ص
(٣٦٦)
(مسألة 1) حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ماء مظنون النجاسة
٣١٤ ص
(٣٦٧)
(مسألة 2) وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقا قبل الدخول فیها
٣١٥ ص
(٣٦٨)
(مسألة 3) تنتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأول و المکانیة بالحدث الأصغر
٣١٦ ص
(٣٦٩)
(مسألة 4) الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء
٣١٨ ص
(٣٧٠)
(مسألة 5) إذا کان علیه أغسال متعددة
٣١٨ ص
(٣٧١)
(مسألة 6) نقل عن جماعة- کالمفید و المحقق و العلامة و الشهید و المجلسی- استحباب الغسل نفسا
٣١٩ ص
(٣٧٢)
(مسألة 7) یقوم التیمم مقام الغسل فی جمیع ما ذکر
٣١٩ ص
(٣٧٣)
(فصل فی التیمم)
٣٢٠ ص
(٣٧٤)
فصل فی مسوغاته
٣٢٠ ص
(٣٧٥)
(أحدها) عدم وجدان الماء بقدر الکفایة
٣٢١ ص
(٣٧٦)
(مسألة 1) إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه
٣٢٧ ص
(٣٧٧)
(مسألة 2) الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید
٣٢٧ ص
(٣٧٨)
(مسألة 3) الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب
٣٢٧ ص
(٣٧٩)
(مسألة 4) إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة
٣٢٨ ص
(٣٨٠)
(مسألة 5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد
٣٢٩ ص
(٣٨١)
(مسألة 6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات
٣٣٠ ص
(٣٨٢)
(مسألة 7) المناط فی السهم و الرّمی و القوس و الهواء و الرّامی هو المتعارف
٣٣٠ ص
(٣٨٣)
(مسألة 8) یسقط وجوب الطلب
٣٣٠ ص
(٣٨٤)
(مسألة 9) إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی
٣٣٠ ص
(٣٨٥)
(مسألة 10) إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلّی بطلت صلاته
٣٣٢ ص
(٣٨٦)
(مسألة 11) إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم و صلّی ثمَّ تبیّن وجوده
٣٣٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 12) إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمّم و صلّی ثمَّ تبیّن سعة الوقت
٣٣٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 13) لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
٣٣٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 14) یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله
٣٣٦ ص
(٣٩٠)
(مسألة 15) إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة
٣٤٠ ص
(٣٩١)
(الثانی) عدم الوصلة إلی الماء الموجود
٣٤٠ ص
(٣٩٢)
(مسألة 16) إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما
٣٤١ ص
(٣٩٣)
(مسألة 17) لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب
٣٤٢ ص
(٣٩٤)
(الثالث) الخوف من استعماله علی نفسه أو عضو من أعضائه
٣٤٢ ص
(٣٩٥)
(مسألة 18) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل
٣٤٤ ص
(٣٩٦)
(مسألة 19) إذا تیمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه
٣٤٦ ص
(٣٩٧)
(مسألة 20) إذا أجنب عمدا مع العلم بکون استعمال الماء مضرّا
٣٤٩ ص
(٣٩٨)
(مسألة 21) لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر
٣٥٠ ص
(٣٩٩)
(الرابع) الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله
٣٥١ ص
(٤٠٠)
(الخامس) الخوف من استعمال الماء علی نفسه
٣٥٢ ص
(٤٠١)
(مسألة 22) إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه
٣٥٧ ص
(٤٠٢)
(السادس) إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم
٣٥٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 23) إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضا یلزم الصلاة مع النجاسة
٣٦٠ ص
(٤٠٤)
(مسألة 24) إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس
٣٦١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 25) إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین
٣٦١ ص
(٤٠٦)
(السابع) ضیق الوقت عن استعمال الماء
٣٦٢ ص
(٤٠٧)
(مسألة 26) إذا کان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلی ان ضاق الوقت عصی
٣٦٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 27) إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء
٣٦٤ ص
(٤٠٩)
(مسألة 28) إذا لم یکن عنده الماء، و ضاق الوقت عن تحصیله
٣٦٥ ص
(٤١٠)
(مسألة 29) من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء
٣٦٦ ص
(٤١١)
(مسألة 30) التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلّا الصلاة التی ضاق وقتها
٣٦٦ ص
(٤١٢)
(مسألة 31) لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر
٣٦٧ ص
(٤١٣)
(مسألة 32) یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
٣٦٩ ص
(٤١٤)
(مسألة 33) فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال
٣٦٩ ص
(٤١٥)
(مسألة 34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه
٣٧٠ ص
(٤١٦)
(الثامن) عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعیّ
٣٧١ ص
(٤١٧)
(مسألة 35) إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد
٣٧٢ ص
(٤١٨)
(مسألة 36) لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین
٣٧٣ ص
(٤١٩)
أحدهما لصلاة الجنازة
٣٧٣ ص
(٤٢٠)
الثانی للنوم
٣٧٤ ص
(٤٢١)
(مسألة 37) إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله
٣٧٥ ص
(٤٢٢)
(فصل فی بیان ما یصح به التیمم)
٣٧٧ ص
(٤٢٣)
(مسألة 1) و إن کان الأقوی- کما عرفت- جواز التیمم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط
٣٩١ ص
(٤٢٤)
(مسألة 2) لا یجوز فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف
٣٩٢ ص
(٤٢٥)
(مسألة 3) یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنیّ بالطین و اللبن و الآجر
٣٩٣ ص
(٤٢٦)
(مسألة 4) یجوز التیمم بطین الرأس
٣٩٣ ص
(٤٢٧)
(مسألة 5) یجوز التیمم علی الأرض السبخة
٣٩٣ ص
(٤٢٨)
(مسألة 6) إذا تیمم بالطین، فلصق بیده یجب إزالته أولا
٣٩٣ ص
(٤٢٩)
(مسألة 7) لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره
٣٩٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 8) إذا لم یکن عنده إلّا الثلج أو الجمد
٣٩٥ ص
(٤٣١)
(مسألة 9) إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله
٣٩٥ ص
(٤٣٢)
(مسألة 10) إذا کانت وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید
٣٩٦ ص
(٤٣٣)
(مسألة 11) یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی
٣٩٦ ص
(٤٣٤)
(مسألة 12) إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل
٣٩٦ ص
(٤٣٥)
(مسألة 13) المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة
٣٩٦ ص
(٤٣٦)
(فصل) یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهرا
٣٩٨ ص
(٤٣٧)
(مسألة 1) إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به
٣٩٩ ص
(٤٣٨)
(مسألة 2) إذا کان عنده ترابان- مثلا- أحدهما نجس یتیمم بهما
٤٠٠ ص
(٤٣٩)
(مسألة 3) إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما
٤٠٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 4) التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به
٤٠١ ص
(٤٤١)
(مسألة 5) لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا و غیره
٤٠١ ص
(٤٤٢)
(مسألة 6) المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه
٤٠١ ص
(٤٤٣)
(مسألة 7) إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معا
٤٠٣ ص
(٤٤٤)
(مسألة 8) یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید
٤٠٣ ص
(٤٤٥)
(مسألة 9) یستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها
٤٠٤ ص
(٤٤٦)
(مسألة 10) یکره التیمم بالأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح
٤٠٥ ص
(٤٤٧)
(فصل فی کیفیة التیمم)
٤٠٦ ص
(٤٤٨)
و یجب فیه أمور
٤٠٦ ص
(٤٤٩)
(الأول) ضرب باطن الیدین معا دفعة علی الأرض
٤٠٦ ص
(٤٥٠)
(الثانی) مسح الجبهة بتمامها
٤٠٨ ص
(٤٥١)
(الثالث) مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری
٤١٤ ص
(٤٥٢)
و أما شرائطه
٤١٦ ص
(٤٥٣)
(الأول) النیة
٤١٦ ص
(٤٥٤)
(الثانی) المباشرة
٤١٨ ص
(٤٥٥)
(الثالث) الموالاة
٤١٨ ص
(٤٥٦)
(الرابع) الترتیب
٤١٩ ص
(٤٥٧)
(الخامس) الابتداء بالأعلی
٤١٩ ص
(٤٥٨)
(السادس) عدم الحائل بین الماسح و الممسوح
٤١٩ ص
(٤٥٩)
(السابع) طهارة الماسح و الممسوح
٤٢٠ ص
(٤٦٠)
(مسألة 1) إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه
٤٢٠ ص
(٤٦١)
(مسألة 2) إذا کان فی محلّ المسح لحم زائد یجب مسحه أیضا
٤٢٠ ص
(٤٦٢)
(مسألة 3) إذا کان علی محلّ المسح شعر یکفی المسح علیه
٤٢١ ص
(٤٦٣)
(مسألة 4) إذا کان علی الماسح أو الممسوح جبیرة
٤٢١ ص
(٤٦٤)
(مسألة 5) إذا خالف الترتیب بطل
٤٢١ ص
(٤٦٥)
(مسألة 6) یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة
٤٢١ ص
(٤٦٦)
(مسألة 7) إذا کان باطن الیدین نجسا وجب تطهیره إن أمکن
٤٢٢ ص
(٤٦٧)
(مسألة 8) الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری و مسح الجبهة بها
٤٢٣ ص
(٤٦٨)
(مسألة 9) إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلا
٤٢٣ ص
(٤٦٩)
(مسألة 10) الخاتم حائل
٤٢٤ ص
(٤٧٠)
(مسألة 11) لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه
٤٢٤ ص
(٤٧١)
(مسألة 12) مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها
٤٢٤ ص
(٤٧٢)
(مسألة 13) إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل
٤٢٥ ص
(٤٧٣)
(مسألة 14) إذا اعتقد کونه محدثا بالأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبیّن کونه محدثا بالأکبر
٤٢٥ ص
(٤٧٤)
(مسألة 15) فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح
٤٢٥ ص
(٤٧٥)
(مسألة 16) إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم
٤٢٦ ص
(٤٧٦)
(مسألة 17) إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر یکفیه تیمم واحد بقصد ما فی الذمة
٤٢٧ ص
(٤٧٧)
(مسألة 18) المشهور علی أنّه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و الیدین
٤٢٧ ص
(٤٧٨)
(مسألة 19) إذا شک فی بعض أجزاء التیمم بعد الفراغ منه
٤٣٠ ص
(٤٧٩)
(مسألة 20) إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه
٤٣١ ص
(٤٨٠)
(فصل فی أحکام التیمم)
٤٣٢ ص
(٤٨١)
(مسألة 1) لا یجوز التیمم للصلاة قبل دخول وقتها
٤٣٢ ص
(٤٨٢)
(مسألة 2) إذا تیمم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة
٤٣٥ ص
(٤٨٣)
(مسألة 3) الأقوی جواز التیمم فی سعة الوقت
٤٣٦ ص
(٤٨٤)
(مسألة 4) إذا تیمم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت صلاة أخری
٤٣٨ ص
(٤٨٥)
(مسألة 5) المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه
٤٣٩ ص
(٤٨٦)
(مسألة 6) یجوز التیمم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه
٤٣٩ ص
(٤٨٧)
(مسألة 7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم و صلّی ثمَّ بان السعة
٤٤٠ ص
(٤٨٨)
(مسألة 8) لا تجب إعادة الصلاة التی صلاها بالتیمم الصحیح بعد زوال العذر
٤٤١ ص
(٤٨٩)
(مسألة 9) إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر
٤٤٢ ص
(٤٩٠)
(مسألة 10) جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضا
٤٤٣ ص
(٤٩١)
(مسألة 11) التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء
٤٤٤ ص
(٤٩٢)
(مسألة 12) ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء و الغسل
٤٤٥ ص
(٤٩٣)
(مسألة 13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلّی به
٤٤٦ ص
(٤٩٤)
(مسألة 14) إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة
٤٤٧ ص
(٤٩٥)
(مسألة 15) لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها
٤٤٩ ص
(٤٩٦)
(مسألة 16) إذا کان واجدا للماء و تیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة
٤٥٠ ص
(٤٩٧)
(مسألة 17) إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمَّ فقد فی أثنائها أیضا
٤٥١ ص
(٤٩٨)
(مسألة 18) فی جواز مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع
٤٥٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 19) إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرجوع
٤٥٢ ص
(٥٠٠)
(مسألة 20) الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة
٤٥٣ ص
(٥٠١)
(مسألة 21) المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط
٤٥٣ ص
(٥٠٢)
(مسألة 22) إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحا لا یکفی إلّا لأحدهم بطل تیممهم أجمع
٤٥٤ ص
(٥٠٣)
(مسألة 23) المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
٤٥٥ ص
(٥٠٤)
(مسألة 24) لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل
٤٥٥ ص
(٥٠٥)
(مسألة 25) حکم التداخل الذی مر سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا
٤٥٨ ص
(٥٠٦)
(مسألة 26) إذا تیمّم بدلا عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها
٤٥٨ ص
(٥٠٧)
(مسألة 27) إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم
٤٥٩ ص
(٥٠٨)
(مسألة 28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معیّن، و لم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان
٤٦١ ص
(٥٠٩)
(مسألة 29) لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم مع وجود من یقدر علی الوضوء
٤٦١ ص
(٥١٠)
(مسألة 30) المجنب المتیمم إذا وجد الماء فی المسجد و توقف غسله علی دخوله
٤٦٢ ص
(٥١١)
(مسألة 31) قد مرّ سابقا أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث
٤٦٢ ص
(٥١٢)
(مسألة 32) إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخر التیمم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به
٤٦٢ ص
(٥١٣)
(مسألة 33) یجب التیمم لمسّ کتابة القرآن إن وجب
٤٦٣ ص
(٥١٤)
(مسألة 34) إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة
٤٦٣ ص
(٥١٥)
(مسألة 35) إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم
٤٦٤ ص
(٥١٦)
(مسألة 36) فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
٤٦٤ ص
(٥١٧)
(مسألة 37) إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی
٤٦٤ ص
(٥١٨)
(خاتمة فی التنظیف، و التزیین، و التجمل)
٤٦٦ ص
(٥١٩)
الأول ما یتعلق بالاستحمام
٤٦٦ ص
(٥٢٠)
(مسألة 1) یستحب التنظیف مطلقا
٤٦٦ ص
(٥٢١)
(مسألة 2) یکره إدمان الحمام
٤٦٧ ص
(٥٢٢)
(مسألة 3) یستحب أن یکون مع المیزر
٤٦٧ ص
(٥٢٣)
(مسألة 4) یجب ستر العورة عن الناظر المحترم فی الحمام و غیره
٤٦٨ ص
(٥٢٤)
(مسألة 5) لا فرق فی استحباب الاستحمام بین الرجال و النساء
٤٦٨ ص
(٥٢٥)
(مسألة 6) یجوز للأب أن یدخل مع ابنه فی الحمام
٤٦٩ ص
(٥٢٦)
(مسألة 7) لو اغتسل بلا میزر یصح غسله
٤٦٩ ص
(٥٢٧)
(مسألة 8) یستحب أن یتناول شیئا قبل دخول الحمام
٤٦٩ ص
(٥٢٨)
(مسألة 9) یستحب الدعاء بالمأثور عند نزع الثیاب
٤٧٠ ص
(٥٢٩)
(مسألة 10) یکره السلام علی من فی الحمام
٤٧٠ ص
(٥٣٠)
(الثانی) النورة
٤٧١ ص
(٥٣١)
(مسألة 1) التنویر من المستحبات الأکیدة
٤٧١ ص
(٥٣٢)
(مسألة 2) یستحب الاطلاء و إن قرب العهد و لو بعد یومین
٤٧٢ ص
(٥٣٣)
(مسألة 3) یستحب الدعاء
٤٧٢ ص
(٥٣٤)
(مسألة 4) یجوز الاستنابة فی التنویر ما لم یستلزم مسّ العورة
٤٧٣ ص
(٥٣٥)
(مسألة 5) یتأکد التنویر و الإکثار منه فی الصیف
٤٧٣ ص
(٥٣٦)
(مسألة 6) یجزی الحلق عن التنویر
٤٧٣ ص
(٥٣٧)
(مسألة 7) لا فرق فی استحباب التنویر بین الرجال و النساء
٤٧٤ ص
(٥٣٨)
(مسألة 8) لا بأس بالتدلک بالدقیق و الزیت بعد النورة
٤٧٤ ص
(٥٣٩)
(مسألة 9) یستحب خضاب الأظافیر بالحناء بعد النورة
٤٧٤ ص
(٥٤٠)
(مسألة 10) تستحب الصلاة رکعتان عند الخروج من الحمام سالما
٤٧٥ ص
(٥٤١)
(الثالث) الخضاب
٤٧٥ ص
(٥٤٢)
(مسألة 1) یستحب الخضاب
٤٧٥ ص
(٥٤٣)
(مسألة 2) خضاب الشیب یختلف حکمه بحسب العناوین
٤٧٦ ص
(٥٤٤)
(مسألة 3) یستحب للرجل التهیئة لزوجته بالخضاب و غیره
٤٧٧ ص
(٥٤٥)
(مسألة 4) أفضل الخضاب السواد
٤٧٨ ص
(٥٤٦)
(مسألة 5) یکره ترک المرأة للحلیّ و خضاب الید و إن کانت مسنة
٤٧٨ ص
(٥٤٧)
(مسألة 6) یستحب الکحل للرجل و المرأة بکلّ ما یسمّی کحلا عرفا
٤٧٨ ص
(٥٤٨)
(مسألة 7) یستحب حلق الرأس للرّجل
٤٧٩ ص
(٥٤٩)
(مسألة 8) یحرم حلق اللحیة
٤٨٠ ص
(٥٥٠)
(مسألة 9) یستحب الأخذ من الشارب
٤٨١ ص
(٥٥١)
(مسألة 10) یستحب تسریح شعر الرأس إذا طال و التمشط عند کلّ صلاة فرضا و نفلا
٤٨٢ ص
(٥٥٢)
(مسألة 11) یستحب دفن الشعر
٤٨٢ ص
(٥٥٣)
(مسألة 12) یستحب إکرام الشعر و تحسینه
٤٨٣ ص
(٥٥٤)
(مسألة 13) یستحب تقلیم الأظفار
٤٨٣ ص
(٥٥٥)
(الرابع) التطیب، و التدهین
٤٨٥ ص
(٥٥٦)
(مسألة 1) یستحب التطیب خصوصا أول النهار
٤٨٥ ص
(٥٥٧)
(مسألة 2) لا فرق فی التطیب بین الرجال و النساء إذا تطیبت لزوجها فقط
٤٨٦ ص
(٥٥٨)
(مسألة 3) لا فرق بین أنواع الطیب
٤٨٦ ص
(٥٥٩)
(مسألة 4) یستحب التدهین بالأدهان المعدة
٤٨٦ ص
(٥٦٠)
(مسألة 5) العطور و الأدهان التی تجلب إلی بلاد الإسلام من خارجها طاهرة
٤٨٧ ص
(٥٦١)
(مسألة 6) لا بأس بالتطیب بالمسک و شمه
٤٨٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٣ - (مسألة ٦) یجزی الحلق عن التنویر

[ (مسألة ٤): یجوز الاستنابة فی التنویر ما لم یستلزم مسّ العورة]

(مسألة ٤): یجوز الاستنابة فی التنویر ما لم یستلزم مسّ العورة فیباشر تنویرها بنفسه و یوکل تنویر البدن إلی غیره {٢٢}.

[ (مسألة ٥): یتأکد التنویر و الإکثار منه فی الصیف]

(مسألة ٥): یتأکد التنویر و الإکثار منه فی الصیف {٢٣}.

[ (مسألة ٦): یجزی الحلق عن التنویر]

(مسألة ٦): یجزی الحلق عن التنویر کما یجزی المعجونات المصنوعة فی هذه الأعصار {٢٤}.
_____________________________
أطلی بالنورة: اللهم طیّب ما طهر منّی، و طهّر ما طاب منّی، و أبدلنی شعرا طاهرا لا یعصیک، اللهم إنّی تطهرت ابتغاء سنّة المرسلین، و ابتغاء رضوانک و مغفرتک، فحرّم شعری و بشری علی النار، و طهّر خلقی و زد عملی و اجعلنی ممن یلقاک علی الحنیفیة السمحة (السهلة) ملة إبراهیم خلیلک و دین محمد صلّی اللّه علیه و آله حبیبک و رسولک عاملا بشرائعک تابعا لسنّة نبیک آخذا به متأدبا بحسن تأدیبک و تأدیب رسولک صلّی اللّه علیه و آله و تأدیب أولیائک الذین غذوتهم بأدبک و زرعت الحکمة فی صدورهم و جعلتهم معادن لعلمک صلواتک علیهم، من قال ذلک طهّره اللّه من الأدناس فی الدنیا و من الذنوب، و بدّله شعرا لا یعصی- الحدیث-» [١].
{٢٢} للأصل، و الإطلاق، و خبر بشیر النبال: «إنّ أبا جعفر علیه السّلام دخل الحمام، فاتزر بإزار و غطّی رکبتیه و سرّته ثمَّ أمر صاحب الحمام فطلی ما کان خارجا من الإزار، ثمَّ قال: أخرج عنّی ثمَّ طلی هو ما تحته بیده ثمَّ قال: هکذا فافعل» [٢].
{٢٣} لقول الصادق علیه السّلام: «طلیة فی الصیف خیر من عشر فی الشتاء» [٣]، و لأنّ الصیف معرض للعرق و زیادة الشعر، فیتأکد فیه التنظیف.
{٢٤} لأنّ المقصود إزالة الشعر و هی تحصل بها- أو بالمکائن الحدیثة-



[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب آداب الحمام حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣١ من أبواب آداب الحمام حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب آداب الحمام حدیث: ١.