مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٢ - (مسألة ٩) إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر
(الثالث): من ترک طلب الماء عمدا إلی آخر الوقت {٢٠} و تیمّم و صلّی ثمَّ تبیّن وجود الماء فی محلّ الطلب.
(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلک. و کذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.
(الخامس): من أخر الصلاة متعمدا إلی أن ضاق وقته فتیمّم لأجل الضیق {٢١}. [ (مسألة ٩): إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر]
(مسألة ٩): إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر {٢٢}.
_____________________________
الخروج عن المسجد من کثرة الناس، قال یتیمّم و یصلّی معهم و یعید إذا انصرف» [١].
و
نحوه موثق سماعة [٢]. و لا بدّ من حملهما علی الندب، لإباء العمومات و
الإطلاقات عن التقیید، مع احتمال کونهما لبیان إعادة ما أتی به تقیة إذ
المنساق منهما الصلاة مع المخالفین و إن کان ذلک أیضا خلاف التحقیق لما مر،
و کما یأتی.
{٢٠} لما تقدم فی [المسألة ١٣] من (فصل التیمم) و منه یعلم الوجه فی الرابع أیضا، إذ المناط واحد و هو التفریط فی الطهارة المائیة.
{٢١} لما تقدم فی [المسألة ٩] من أول (فصل التیمم) فراجع و تأمل.
{٢٢}
لإطلاق أدلة البدلیة و التنزیل، و أنّ «ربّ الماء هو ربّ الصعید» و أنّ
التیمم طهور، و هذا هو المشهور بین الفقهاء و أساطینهم، و لکن عن الإیضاح
استثناء دخول المسجدین و اللبث فی سائر المساجد و مسّ کتابة القرآن، لقوله
تعالی وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا [٣].
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب التیمم حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٥ من أبواب التیمم حدیث: ٢.
[٣] النساء: ٤٣.