سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١٥٤ - في السترة
٦٦٨٠ المحاسن:عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال جبرئيل عليه السّلام:يا رسول اللّه انّا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا فيه كلب [١].
في السترة
باب ما يكون بين يدي المصلّي و استحباب السترة [٢].
قال الشهيد رحمه اللّه في الذكرى:يستحبّ السترة بضم السين في قبلة المصلّي إجماعا،فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو ساريته،و إن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه،و يجوز الاستتار بكلّ ما يعدّ ساترا و لو عنزة،الى أن قال:
٦٦٨١ عن الصادق عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فيخطّ في الأرض بين يديه، الى أن قال الشهيد:و يجوز الاستتار بالحيوان لمّا مرّ، و يجزي إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن نصبها لأنّه أولى من الخطّ [٣]. أقول: قد تقدّم ما يتعلق بذلك في«ستر».
باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها [٤].
باب الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم [٥].
باب صلاة الرجل و المرأة في بيت واحد [٦].
باب صلاة التحيّة و الدعاء عند الخروج الى الصلاة [٧].
[١] ق:كتاب الصلاة١١٣/٢٥/،ج:٢٩١/٨٣.
[٢] ق:كتاب الصلاة١١٣/٢٦/،ج:٢٩٤/٨٣.
[٣] ق:كتاب الصلاة١١٥/٢٦/،ج:٣٠٠/٨٣.
[٤] ق:كتاب الصلاة١١٦/٢٧/،ج:٣٠٥/٨٣.
[٥] ق:كتاب الصلاة١٢٣/٢٨/،ج:٣٣٠/٨٣.
[٦] ق:كتاب الصلاة١٢٣/٢٩/،ج:٣٣٤/٨٣.
[٧] ق:كتاب الصلاة١٤١/٣١/،ج:١٩/٨٤.