سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٢٩٧ - الطعام
باب استحباب اجتماع الأيدي على الطعام [١].
٧٠٣٣ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تمّ:إذا كان من حلال و كثرت الأيدي عليه و سمّي اللّه تبارك و تعالى في أوّله و حمد في آخره.
٧٠٣٤ و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: كلوا جميعا و لا تفرّقوا فانّ البركة مع الجماعة [٢].
أقول:و تقدّم في«أكل»ما يناسب ذلك و يأتي في «غسل»آداب غسل اليد قبل الطعام و بعده.
باب النهي عن أكل الطعام الحارّ و النفخ فيه [٣].
٧٠٣٥ أمالي الصدوق:في مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: انّه نهى أن ينفخ في طعام أو في شراب.
٧٠٣٦ علل الشرايع:عن بكار الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: عن الرجل ينفخ في القدح قال:لا بأس،و انّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه،و عن الرجل ينفخ في الطعام قال:أليس إنّما يريد برده؟قال:نعم،قال:لا بأس؛ قال الصدوق رحمه اللّه:
الذي أفتي به و أعتمده هو انّه لا يجوز النفخ في الطعام و الشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره و لا أعرف هذه العلّة الاّ في الخبر.
بيان: عدم البأس لا ينافي الكراهة و يمكن أن يكون إذا كان معه غيره أشدّ كراهة و المشهور الكراهة مطلقا،و ظاهر الصدوق الحرمة و إن كان عدم الجواز في عبارة القدماء ليس بصريح فيها.
٧٠٣٧ المحاسن:عن بعضهم رفعه قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: السخون بركة.
بيان: كأن السخون جمع السخن بالضمّ و هو الحار و هو محمول على الحرارة المعتدلة و ما ورد في ذمّه على ما إذا كان شديد الحرارة،و يحتمل أن يكون المراد بها نوعا من المرق.
[١] ق:٨٧٩/١٩٧/١٤،ج:٣٤٧/٦٦.
[٢] ق:٨٨٠/١٩٧/١٤،ج:٣٤٩/٦٦.
[٣] ق:٨٩٢/٢٠٣/١٤،ج:٤٠٠/٦٦.