فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩
وموثّقة إسماعيل بن أبيزياد التي رواها الشيخ بسند صحيح له عن إسماعيل بن أبيزياد ـ يعني السكونيّ ـ عن أبيعبدالله (عليه السلام) عن أبيه قال: « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ » (٢٣) .
قال الشيخ (رحمه الله) : « ثمّ إنّ ثبوته في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهراً ، وعن كشف الرموز وظاهر السرائر دعوى الإتّفاق عليه ، وعن مجمع الفائدة نفي الخلاف فيه .
وأمّا الزيت فقد تقدّم في غير واحد من الأخبار ؛ ولذا اختاره الصدوق والعلامة في التحرير حيث ذكر أنّ به رواية حسنة ، والشهيدان والمحقّق الثاني وعن إيضاح النافع أنّ عليه الفتوى .
وأمّا الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس والمسالك ؛ ولعلّه لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس » (٢٤) .
أقول : لا ينبغي الإشكال في حرمة حصر الطعام ولا في إنصراف المطلق الذي قد يحتمل شموله بإطلاقه لغير الطعام كعهد الإمام إلى مالكالأشتر إليه ؛ وذلك لعدد من الصحاح الماضية ، من قبيل : صحيحة سالم الحنّاط (٢٥) وصحيحة الحلبيّ (٢٦) وصحيحته الاُخرى (٢٧) ولموثقة السكونيّ (٢٨) .
في اقتصار الحكم على الطعام وشموله لغيره :
يقع الكلام تارة في معنى الطعام ، واُخرى في التوسعة في الحكم ليشمل بعض ما لا يكون طعاماً ، وثالثة في التضييق ليخرج من الحكم بعض الأطعمة :
١ ـ أمّا معنى الطعام فالظاهر أنّه يختلف من بلد إلى بلد أو من قُطر إلى قُطر باختلاف ما هو قوت غالب الناس فيه .
(٢٣) المصدر السابق : ٤٢٧ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ١٢ .
(٢٤) راجع : الأنصاري ، مرتضى ، المكاسب ٤ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ .
(٢٥) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ٣ .
(٢٦) المصدر السابق : ٤٢٨ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ١ .
(٢٧) المصدر السابق : ٤٢٤ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ٢ .
(٢٨) المصدر السابق : ٤٢٤ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٢ .