فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨

في صحيحة سالم الحنّاط : « إنّما كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فقال : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر » (١٤) .

وصحيحة الحلبيّ عن أبيعبدالله (عليه ‌السلام) قال : سُئل عن الحكرة ؟ فقال : « إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل » (١٥) .

ورواه الكلينيّ في الكافي أيضاً بسند تامّ عن الحلبيّ نحوه مع زيادة : قال : « وسألته عن الزيت فقال : « إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » » (١٦) .

وصحيحة الحلبيّ عن أبيعبدالله (عليه ‌السلام) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يصلح ذلك ؟ قال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام » » (١٧) .

وصحيحة غياث بن إبراهيم (١٨) عن أبيعبدالله (عليه ‌السلام) قال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » .

وفي نقل الصدوق (رحمه‌ الله) أضاف : « والزيت » (١٩) .

ورواية أبيالبختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً (عليه ‌السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » (٢٠) .

ورواية السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال : « الحكرة في ستّة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب » (٢١) .

ومرسلة الصدوق قال : قال رسولالله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ » » (٢٢) .


(١٤) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ٣ .
(١٥) المصدر السابق : ٤٢٧ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ١ . ولكن عطف في نسخة آلالبيت ذكر بعد كلمة « طعام » كلمة « أو متاع » ، ونقل تحت الخطّ عن هامش المخطوط : أنّ في التهذيب بدلاً عن « أو متاع » « أو يباع » .
(١٦) المصدر السابق : ٤٢٨ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ٣ . ونقل تحت الخطّ عن هامش المخطوط أنّ في نسخة بدلاً عن « الزيت » « الزبيب » .
(١٧) المصدر السابق : ٤٢٤ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٢ . وذكر تحت الخطّ السكونيّ على كلمة « هل يصلح » : في المصدر : « هل يجوز » .
(١٨) ثقة.
(١٩) المصدر السابق : ٤٢٥ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٤ . وذكر تحت الخطّ السكونيّ على كلمة « هل يصلح » : في المصدر : « هل يجوز » .
(٢٠) المصدر السابق : ٤٢٦ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٧ . وذكر تحت الخطّ السكونيّ على كلمة « هل يصلح » : في المصدر : « هل يجوز » .
(٢١) المصدر السابق : ٤٢٥ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ١٠ . وفي السند النوفليّ .
(٢٢) المصدر السابق : ٤٢٥ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٨ .