فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣
والسلوك العامّ . وعليه فيخرج علم اُصول الدين لاختصاصه ببحث المعارف الکلّية والاُمور العقائدية ، کما تقدّمت الإشارة إليه لدى بيان التعريف الثاني .
أقول : ومن هنا فمن ذکر القيد الأوّل استغني عن ذکر هذا القيد حيث اعتبرهما مُترادفين ، ويُحتمَل أن يُراد بالقيد الأوّل ـ العملية ـ إخراج اُصول الفقه کما صنع الاصفهاني ، وبالثاني ـ الفرعية ـ إخراج اُصول الدين کما صنع الباجي (٦٦) .
٦ ًـ والمقصود بـ ( المکتسَب ) إخراج علم الله تعالي وما يُلقيه في قلوب الأنبياء والملائکة (عليهم السلام) من الأحکام بلا اکتساب (٦٧) .
٧ ًـ والمقصود من وصف الأدلّة بـ ( التفصيلية ) الأدلّة الخاصّة الدالّة علي حکم شرعي بخصوصه ، ومن هنا يخرج علم اُصول الفقه لاختصاصه ببحث الأدلّة المشترکة ومنهج الاستنباط بصورة عامّة .
٨ ًـ کما أنّ المقصود بقيد کون العلم ناشئاً ( عن أدلّتها التفصيلية ) التخصيص بعلم الفقه الاجتهادي ، وإخراج علم المقلِّد بفتاوى مقلَّده فإنّه ليس من الفقه الاصطلاحي ، وعليه فيختصّ عنوان الفقيه بالمجتهد دون المقلِّد (٦٨) . ومن هنا عدل بعضهم ـ کالسمعاني ـ عن ذکر هذه القيود الکثيرة بالقول بأنّ : الفقه هو الاستنباط (٦٩) .
٩ ًـ زاد بعضهم في التعريف قيداً آخر ، وهو : ( بحيث لا يُعلم کونها من الدين ضرورة ) احترازاً عن العلم بوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان والحجّ علي المستطيع ، وحرمة الربا والزني وشرب الخمر والميسر ؛ فإنّ ذلك لا يُسمّي فقهاً ؛ لأنّ العلم الضروري حاصل لکلّ من نشأ في دار الإسلام بکونها من دين النبي محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) (٧٠) .
١٠ ًـ ثمّ إنّ تقييد تعريف الفقه بکون العلم بالأحکام ناشئ عن المعرفة بأدلّتها التفصيلية معناه استلزامه الدقّة والتأمّل ، وبذلك يتجلّي بوضوح وجه المناسبة
(٦٦) اُنظر : الزرکشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله ، البحر المحيط في اُصول الفقه ١ : ٢١ ـ ٢٢ .
(٦٧) اُنظر : الزرکشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله ، البحر المحيط في اُصول الفقه ١ : ٢٢ .
(٦٨) اُنظر : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ١ : ١٧ ـ ١٨ . الرازي ، الفخر محمد بن عمر ، المحصول في علم اُصول الفقه ١ : ٦ . الزرکشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله ، البحر المحيط في اُصول الفقه ١ : ٢٢ .
(٦٩) اُنظر : الزرکشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله ، البحر المحيط في اُصول الفقه ١ : ٢١ .
(٧٠) اُنظر : الرازي ، الفخر محمد بن عمر ، المحصول في علم اُصول الفقه ١ : ٦ ـ ٧ .