فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣
ومنها : خبر عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِلَيْهِ : إِنِّي أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَقَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَلا تَسْتَتِبْهُ ، وَمَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَة » (٧٤) .
٣ ـ الساحر :
مذهب مالك وأحمد من الجمهور عدم قبول توبة الساحر (٧٥) ، وروى الصدوق (رحمه الله) في الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال : « قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لامرأة سألَتْه : إن لي زوجاً وبه علي غلظة ، وإنّي صنعت شيئاً لأعطّفه عليّ ، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : أفٍ لك كدّرت البحار ، وكدّرت الطين ، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال : إنّ ذلك لا يقبل منها » (٧٦) .
وقد جعلها (رحمه الله) تحت عنوان ( عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها ) (٧٧) ، ولعله فَهِمَهُ من قولها : « وإنّي صنعت شيئاً لأعطّفه عليّ » ، ولم يذكر غير هذه الرواية ، ولكنّها ضعيفة السند ؛ بالنوفلي الواقع في الطريق إلى إسماعيل ، ولم يوثّق . على أن ظاهر الرواية مخالف لمقتضى القواعد ، قال صاحب الحدائق : « ولكن الخبر بحسب ظاهره غير خالٍ من الاشكال ، أمّا أولاً : فإنّ ما فعلته إنّما كان من جهل ، والجاهل معذور ، كما دلّت عليه الأخبار المستفيضة ، وثانياً : أنّها بما فعلته من هذه الاُمور قد حصلت لها التوبة النصوح ، فكيف لا تقبل توبتها ، ولا يقبل ذلك منها » (٧٨) . نعم ، كيف لا تقبل توبة هذه المرأة التي صنعت لزوجها شيئاً يوجب عطفه عليها ، مع أنّ الثابت في الاسلام جواز توبة
(٧٤) المصدر السابق : ح ٥ .
(٧٥) الشوكاني ، محمد ، نيل الأوطار ، دار الجيل ـ بيروت / ١٩٧٣ م ، ٧ : ٣٦٣ .
(٧٦) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٤٧ ، ب ١٤٤ من مقدّمات النكاح ، ح ١ .
(٧٧) الصدوق ، محمد بن علي ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٤٥ .
(٧٨) البحراني ، يوسف ، الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ط ١ / ١٤٠٦ هـ ، ٢٣ : ١٤٩ .