فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨
في صحيحة سالم الحنّاط : « إنّما كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر » (١٤) .
وصحيحة الحلبيّ عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال : سُئل عن الحكرة ؟ فقال : « إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل » (١٥) .
ورواه الكلينيّ في الكافي أيضاً بسند تامّ عن الحلبيّ نحوه مع زيادة : قال : « وسألته عن الزيت فقال : « إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » » (١٦) .
وصحيحة الحلبيّ عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يصلح ذلك ؟ قال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام » » (١٧) .
وصحيحة غياث بن إبراهيم (١٨) عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » .
وفي نقل الصدوق (رحمه الله) أضاف : « والزيت » (١٩) .
ورواية أبيالبختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » (٢٠) .
ورواية السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : « الحكرة في ستّة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب » (٢١) .
ومرسلة الصدوق قال : قال رسولالله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ » » (٢٢) .
(١٤) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ٣ .
(١٥) المصدر السابق : ٤٢٧ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ١ .
(١٦) المصدر السابق : ٤٢٨ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ٣ .
(١٧) المصدر السابق : ٤٢٤ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٢ .
(١٨) ثقة.
(١٩) المصدر السابق : ٤٢٥ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٤ .
(٢٠) المصدر السابق : ٤٢٦ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٧ .
(٢١) المصدر السابق : ٤٢٥ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ١٠ .
(٢٢) المصدر السابق : ٤٢٥ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ٨ .