مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣١ - هل للصبية والصبي الخيار مع البلوغ لو زوجها الولي قبلة؟
كما قيل [١] ، بل إجماعها كما حكاه جماعة [٢].
للأصل.
وصحيحتي ابني الصلت وبزيع المتقدّمتين [٣].
وفي صحيحة ابن يقطين : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟
قال : « لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها » [٤].
وفي صحيحة الحذّاء : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال : « يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [٥].
ولا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما ، لأنّ ذيلها هذا قرينة على أنّ المراد بالوليّ في الصدر : المعنى العرفي ، وهو أقرب الناس بهما ، دون الشرعي.
وأمّا ما في صحيحة محمّد : الصبي يزوّج الصبيّة ، قال : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » [٦].
وحسنة الكناسي الطويلة ، وفيها : « فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين
[١] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
[٢] منهم صاحب الرياض ٢ : ٧٧.
[٣] في ص : ١٢٥.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٨١ ـ ١٥٤٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٧.
[٥] الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ ـ ١٥٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.
[٦] التهذيب ٧ : ٣٨٢ ـ ١٥٤٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٨.