مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٣ - حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها
حالها ، فلا يجوز الجمع ، وهو الأحوط ، بل الأقرب.
القسم الثالث : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة جمعا لا عينا ، إلاّ مع رضاء المعقود عليها أولا ، فيجوز جمعا أيضا.
وفيه مسائل.
المسألة الأولى : يحرم الجمع في النكاح بين امرأة عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو بنت أخيها ، إلاّ مع إذن الخالة أو العمّة ، يعني : إذا تزوّج أولا امرأة لا يجوز تزويج بنت أختها أو بنت أخيها بدون رضاء الزوجة.
أمّا عدم الجواز بدون الإذن فهو الأظهر الأشهر ، كما في الكفاية [١] ، بل بإجماع أصحابنا كما في الروضة [٢].
للمستفيضة :
منها رواية عليّ : عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها ، قال : « لا بأس » وقال : « تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلاّ برضاء منهما ، فمن فعله فنكاحه باطل » [٣].
[١] الكفاية : ١٦٣.
[٢] الروضة ٥ : ١٨١.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٣٣ ـ ١٣٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٥ ، قرب الإسناد : ٢٤٨ ـ ٩٧٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٣.