مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٧ - الشرط السابع عدم الفصل بين الرضعات
ولكن في حصول العلم بذلك مع التخلّل إشكالا ، بل الظاهر ـ كما قيل [١] ـ عدم حصول الإنبات حينئذ باللبن الواحد وحده ، ولذا صرّح بعضهم باشتراط عدم التخلّل في الرضعات الوصفيّة أيضا [٢].
وهل يشترط في منع الرضعة المتخلّلة عن نشر الحرمة كونها كاملة كما في التذكرة [٣]؟
أو لا ، بل يحصل بأقلّ الرضعة أيضا ، كما في القواعد والمسالك والروضة [٤]؟
الظاهر هو : الثاني ، لصدق التفرّق مع غير الكاملة أيضا ، وتبادر الكاملة ـ كما قيل [٥] ـ ممنوع.
وهل يشترط في التوالي اتّحاد المرضعة؟
أم يكفي اتّحاد الفحل؟
الحقّ هو : الأول.
لظاهر موثّقة زياد.
وصدق التفرّق مع تخلّل لبن امرأة أخرى.
وللتصريح في بعض الأخبار بأنّه : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد » [٦].
ولا يضرّ زيادة حولين أو سنة بعد ما ذكر مع أنّه خلاف الإجماع ، إذ
[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩.
[٢] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩.
[٣] التذكرة ٢ : ٦٢٠.
[٤] القواعد ٢ : ١٠ ، المسالك ١ : ٤٦٨ ، الروضة ٥ : ١٦٣.
[٥] انظر المسالك ١ : ٤٦٨ ، الرياض ٢ : ٨٧.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٠٧ ـ ١٤٧٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٧ ـ ١٣١٠ ، الاستبصار ٣ : ١٩٧ ـ ٧١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٨ وب ٢ ح ١٣ و ١٧.